مسلماً؟ فقال : إن كان محتاجاً فليعطه لحاجته وفقره، ولا يقول له : حجّ بها، يصنع بها بَعْدُ ما يشاء .
2 - أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم ،عن عمرو، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: سألته عن الرَّجل يجتمع عنده من الزكاة الخمسمائة والستّمائة، يشتري بها نَسَمَة١ ويعتقها فقال : إذاً يظلم قوماً آخرين حقوقَهم، ثمَّ مكث مليّاً، ثمَّ قال : إلّا أن يكون عبداً مسلماً في ضرورة٢، فيشتريه ويعتقه٣.
3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن مروان بن مسلم، عن ابن بكير، عن عُبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن رجل أخرج زكاة ماله ألف درهم، فلم يجد موضعاً يدفع ذلك إليه، فنظر إلى مملوك يُباع فيمن يريده، فاشتراه بتلك الألف الدَّرهم الّتي أخرجها من زكاته فأعتقه، هل يجوز له ذلك ؟ قال : نعم لا بأس بذلك، قلت: فإنّه لمّا إن أُعتق وصار حرًّا ، اتّجر واحترف وأصاب مالاً ، ثمَّ مات ليس له وارث، فمن يرثه إذا لم يكن له وارث؟ قال : يرثه الفقراء المؤمنون الّذين يستحقّون الزكاة، لأنّه إنّما اشتري بمالهم٤.
308- باب القرض أنه حِمى الزكاة
1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال؛ والحجّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن إبراهيم بن السنديِّ، عن يونس بن عمّار قال: سمعت أبا عبد الله(عليه السلام)يقول: قرض المؤمن غنيمة، وتعجيلُ أجر، إن أيْسَرَ ،قضاك وإن مات قبل ذلك احتَسَبْتَ به من لزكاة٥.
:
· /kafi/3/548/