Misbah Library
فروع الكافي 3 ٥٤٨

مسلماً؟ فقال : إن كان محتاجاً فليعطه لحاجته وفقره، ولا يقول له : حجّ بها، يصنع بها بَعْدُ ما يشاء .

2 - أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم ،عن عمرو، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: سألته عن الرَّجل يجتمع عنده من الزكاة الخمسمائة والستّمائة، يشتري بها نَسَمَة١ ويعتقها فقال : إذاً يظلم قوماً آخرين حقوقَهم، ثمَّ مكث مليّاً، ثمَّ قال : إلّا أن يكون عبداً مسلماً في ضرورة٢، فيشتريه ويعتقه٣.

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن مروان بن مسلم، عن ابن بكير، عن عُبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن رجل أخرج زكاة ماله ألف درهم، فلم يجد موضعاً يدفع ذلك إليه، فنظر إلى مملوك يُباع فيمن يريده، فاشتراه بتلك الألف الدَّرهم الّتي أخرجها من زكاته فأعتقه، هل يجوز له ذلك ؟ قال : نعم لا بأس بذلك، قلت: فإنّه لمّا إن أُعتق وصار حرًّا ، اتّجر واحترف وأصاب مالاً ، ثمَّ مات ليس له وارث، فمن يرثه إذا لم يكن له وارث؟ قال : يرثه الفقراء المؤمنون الّذين يستحقّون الزكاة، لأنّه إنّما اشتري بمالهم٤.

308- باب القرض أنه حِمى الزكاة

1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال؛ والحجّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن إبراهيم بن السنديِّ، عن يونس بن عمّار قال: سمعت أبا عبد الله(عليه السلام)يقول: قرض المؤمن غنيمة، وتعجيلُ أجر، إن أيْسَرَ ،قضاك وإن مات قبل ذلك احتَسَبْتَ به من لزكاة٥.

(١)1- أي عبداً أو أمة .
(٢)2- أي في شدة وضنك. والحديث صحيح. وأخرجه في التهذيب 4 ، 29 - باب الزيادات في الزكاة ، ح 16 . وفيه : فليشتره . . . . ويقول سيد المدارك : جواز الدفع من سهم الرقاب إلى المكاتبين والعبيد إذا كانوا في ضر وشدّة، فهو قول علمائنا وأكثر العامة .
(٣)3- يقول المحقق في الشرائع 166/1: المملوك الذي يشترى من الزكاة إذا مات ولا وارث له ورثه أرباب الزكاة، وقيل: بلى يرثه الإمام والأول أظهر.
(٤)4- التهذيب 4 ، نفس الباب ، ح 15 .
(٥)5- روى الصدوق رحمه الله في الفقيه 2 ، 5 - باب الأصناف التي تجب عليها الزكاة ، ح ه عن الصادق(عليه السلام)مرسلاً أنه قال : نِعمَ الشيء القرض إن أيسر قضاك وإن أعسر حسبته من الزكاة وكرره الكليني رحمه الله برقم 5 من باب القرض من الجزء الثاني من الفروع ومسألة جواز احتساب مال الدين من الزكاة على الغارم حياً وميتاً مما نقل صاحب المدارك اتفاق علمائنا وأكثر العامة عليه، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك.

:  · /kafi/3/548/