306- باب الرجل إذا وصلت إليه الزكاة فهي كسبيل ماله يفعل بها ما يشاء
1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ،عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : إذا أخذ الرجل الزكاة فهي كماله يصنع بها ما يشاء ، قال : وقال : إنَّ الله عزَّ وجلَّ فرض للفقراء في أموال الأغنياء فريضة لا يُحْمَدون إلّا بأدائها، وهي الزكاة، فإذا هي وصلت إلى الفقير فهي بمنزلة مَالِهِ يصنع بها ما يشاء، فقلت: يتزوج بها ويحجّ منها؟ قال: نعم، هي مالُهُ ، قلت : فهل يؤجر الفقير إذا حجَّ من الزَّكاة كما يؤجر الغني صاحب المال؟ قال : نعم .
2 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إِنَّ شيخاً من أصحابنا يقال له : عمر، سأل عيسى بن أعين وهو محتاج، فقال له عيسى بن أعين : أَمَا إِنَّ عندي من الزكاة، ولكن لا أُعطيك منها، فقال له : ولِمَ ؟ فقال : لأنّي رأيتك اشتريت لحماً وتمراً، فقال : إنّما ربحت درهماً فاشتريت بدانقين لحماً وبدانقين تمراً ورجعت بدانفين لحاجة ، قال : فوضع أبو عبد الله(عليه السلام)يده على جبهته ساعة، ثمَّ رفع رأسه ثمَّ قال : إِنَّ الله تبارك وتعالى نظر في أموال الأغنياء، ثمَّ نظر في الفقراء فجعل في أموال الأغنياء ما يكتفون به ، ولولم يكفهم لزادهم، بل يعطيه ما يأكل ويشرب ويكتسي ويتزوَّج ويتصدَّق ويحجّ .
3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين ،عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد أبي عبد الله(عليه السلام) قال: سألت رجل أبا عبد الله(عليه السلام)- وأنا جالسٌ فقال : إنّي أُعطى من الزكاة فأجمعه حتّى أحجَّ به؟ قال: نعم، يأجر الله من يعطيك .
307- باب الرجل يحجّ من الزكاة أو يُعتِق
1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درَّاج، عن إسماعيل الشعيريِّ، عن الحكم بن عُتَيبة قال : قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): رجل يعطي الرَّجل من زكاة ماله يحجّ بها؟ قال: مال الزكاة يُحَجّ به فقلت له : إنّه رجل مسلم أعطى رجلاً
:
· /kafi/3/547/