Misbah Library
فروع الكافي 3 ٥٤٦

أبا جعفر(عليه السلام)عن هذه المسألة، ولم أظنَّ أنَّ أحداً يسألني عنها أبداً فقلت لأبي جعفر(عليه السلام): جُعِلْتُ فِداك ، الرجل يبعث بزكاته من أرض إلى أرض فيُقْطَع عليه الطريق؟ فقال: قد أجزأت عنه، ولو كنتُ أنا لأعَدْتُها .

10 - أبو عليّ الأشعريُّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : لا تحلّ صدقة المهاجرين للأعراب، ولا صدقة الأعراب للمهاجرين١.

11 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيى بن عمران، عن ابن مسكان، عن ضَريس قال : سأل المدائنيُّ أبا جعفر(عليه السلام)قال : إنّ لنا زكاة نخرجها من أموالنا، ففيمن نضعها؟ فقال : في أهل ولايتك فقال : إنّي في بلاد ليس فيها أحدٌ من أوليائك؟ فقال : ابعث بها إلى بلدهم تُدْفَع إليهم ولا تدفعها إلى قوم إن دعوتهم غداً إلى أمرك لم يجيبوك، وكان والله الذبح٢.

305- باب الرجل يُدْفَعُ إليه الشيء يُفَرّقه وهو محتاج إليه يأخذ لنفسه

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم ، عن أبَان بن عثمان ، عن سعيد بن يَسار قال : قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): الرجل يعطى الزكاة يقسمها في أصحابه، أ يأخذ منها شيئاً؟ قال : نعم .

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن عثمان، عن أبي إبراهيم(عليه السلام)في رجل أُعطي مالاً يفرِّقه فيمن يحلُّ له أَلَهُ أن يأخذ منه شيئاً لنفسه وإن لم يُسَمَّ له؟ قال : يأخذ منه لنفسه مثل ما يعطي غيره٣.

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الرَّحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا الحسن(عليه السلام)عن الرَّجل يعطي الرَّجل الدَّراهم يقسّمها ويضعها في مواضها، وهو٤ممّن يحلّ له الصدقة؟ قال : لا بأس لنفسه كما يعطي غيره ، قال : ولا يجوز له أن يأخذ إذا أمره أن يضعها في مواضع مسمّاة إلّا بإذنه٥.

(١)1- التهذيب 4 ، 29 - باب من الزيادات في الزكاة ، ح 43 وفي ذيله في المهاجرين.
(٢)2- أي أن أعطيتهم وانكشف أمر تشيعك فدعوتهم إليه لقتلوك والحديث صحيح .
(٣)3- التهذيب 4 ، نفس الباب ، ح 29 . وفي آخره ... لغيره. والحديث حسن.
(٤)4- أي المعطى .
(٥)5- التهذيب 4 ، نفس الباب ، ح 30 . والحديث صحيح. ولما كان الظاهر من إعطائه له هو الدفع إلى الغير، قيل بعدم جواز أخذ المعطى منه اللّهمَّ ألا أن تدل قرينة حال أو مقال على شمول الإذن له إذا كان ممن تنطبق عليه بأي عنوان من عناوينها فله أن يأخذ كواحد منهم .

:  · /kafi/3/546/