Misbah Library
فروع الكافي 3 ٥٤٥

فذهبت، ولم يسمّها لأحد، فقد برىء منها.

4 - حريز، عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن رجل بعث إليه أخٌ له زكاته ليقسّمها فضاعت؟ فقال : ليس على الرَّسول ولا على المؤدّي ضمان؟ قلت : فإنّه لم يَجِدْ لها أهلاً ففسدت وتغيّرت، أيضمنها؟ قال : لا ، ولكن إن عرف لها أهلاً فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حتّى يخرجّها ١.

5 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن بكير بن أعين قال: سألت أبا جعفر(عليه السلام)عن الرَّجل يبعث بزكاته فتُسْرَق أو تضيع؟ قال : ليس عليه شيء٢.

6 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عمّن أخبره، عن دُرُسْت، عن رجل، عن أبي عبد الله(عليه السلام)أنّه قال : في الزكاة يبعث بها الرَّجل إلى بلد غير بلده؟ قال: لا بأس أن يبعث الثلث أو الرُّبع ، - شكٍّ أبو أحمد٣.

7 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان ؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله(عليه السلام)في الرَّجل يعطى الزكاة يقسّمها، أله أن يخرج الشيء منها من البلدة الّتي هو فيها إلى غيرها؟ قال: لا بأس٤.

8- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة، عن عبد الكريم بن عتبة الهاشميِّ ، عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال: كان رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)يقسم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي وصدقة أهل الحَضَر في أهل الحَضَر، ولا يقسّمها بينهم بالسوية، إنّما يقسّمها على قدر ما يحضره منهم، وما يرى، ليس في ذلك شيء موقّت٥.

9 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن وهيب بن حفص قال : كنّا مع أبي بصير، فأتاه عمر و بن إلياس فقال له : يا أبا محمد، إنَّ أخي بحَلّب بعث إليَّ بمال من الزكاة أقسّمه بالكوفة، فقُطِع عليه الطريق، فهل عندك فيه رواية؟ فقال: نعم. سألت

(١)1- التهذيب 4 ، 11 - باب تعجيل الزكاة وتأخيرها عما ...، ح 17 وفي ذيله : من حين أخّرها، بدل: حتى يخرجها .
(٢)2- التهذيب ،4 ، نفس الباب، ح 15
(٣)3- التهذيب 4 ، نفس الباب ، ح 11 . وفي ذيله : الشك من أبى أحمد وأبو أحمد هو ابن أبي عمير. الفقيه 2 ، 5- باب الأصناف التي تجب عليها الزكاة، ح 24 .
(٤)4- الفقيه ،2 ، نفس الباب، ح 25 .
(٥)5- التهذيب 4 ، 29 - باب من الزيادات في الزكاة، ح 26 . الفقيه ،2 ، نفس الباب، ح 23 بتفاوت.

:  · /kafi/3/545/