3 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): رجل حلّت عليه الزكاة، ومات أبوه وعليه دين، أيؤدِّي زكاته في دَين أبيه وللإبن مال كثير ؟ فقال : إن كان أبوه أورثه مالاً ثمَّ ظهر عليه دين لم يعلم به يومئذ فيقضيه عنه قضاه من جميع الميراث ولم يقضه من زكاته ، وإن لم يكن أورثه مالاً ، لم يكن أحدٌ أحقُّ بزكاته من دين أبيه، فإذا أدّاها في دَين أبيه على هذه الحال أجزأت عنه.
304- باب الزكاة تُبْعَثُ من بلد إلى بلد أو تُدفَع إلى من يقسمها فتضيع
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز [عن زرارة ]١، عن محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): رجلٌ بعث بزكاة ماله لتقسم فضاعت هل عليه ضمانها حتّى تقسم ؟ فقال : إذا وجد لها موضعاً فلم يدفعها فهو لها ضامنٌ حتّى يدفعها ، وإن لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها، فليس عليه ضمان، لأنّها قد خرجت من يده، وكذلك الوصيُّ الّذي يوصى إليه، يكون ضامناً لما دفع إليه إذا وجد ربّه الّذي أمر بدفعه إليه، فإن لم يجد فليس عليه ضمان٢.
2 - حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن أبي بصير، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال : إذا أخرج الرجل الزكاة من ماله، ثمَّ سمّاها لقوم فضاعت، أو أرسل بها إليهم فضاعت، فلا شيء علیه٣.
3 - حريز، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله(عليه السلام)أنّه قال : إذا أخرجها من ماله٤
:
· /kafi/3/544/