أن يعطيهم جميع زكاته؟ قال : نعم١.
8 - محمّد بن أبي عبد الله ،عن سهل بن زياد ،عن عليِّ بن مهزيار، عن أبي الحسن(عليه السلام)قال : سألته عن الرَّجل يضع زكاته كلّها في أهل بيته وهم يتولَّوْنَكَ؟ فقال : نعم٢.
9 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عمران بن إسماعيل بن عمران القميِّ قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث(عليه السلام): إنَّ لي ولداً رجالاً ونساءً، أفيجوز [لي] أن أُعطيهم من الزكاة شيئاً؟ فكتب(عليه السلام): إنَّ ذلك جائز لكم٣.
10 - أحمد بن إدريس وغيره، عن محمّد بن أحمد، عن بعض أصحابنا، عن محمّد بن جزك قال: سألت الصادق(عليه السلام): أدفع عُشْرَ مالي إلى ولد ابنتي؟ قال: نعم، لا بأس .
303- باب نادر
1 -عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي محمد الوابشي ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: سأله بعض أصحابنا عن رجل اشترى أباه من الزكاة - زكاة ماله- ؟ قال : اشترى خير رقبة ، لا بأس بذلك٤.
2 - أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن رجل على أبيه دَين، ولأبيه مؤونة، أيعطي أباه من زكاته يقضي دينه؟ قال: نعم، ومن أحقُّ من أبيه٥.
:
· /kafi/3/543/