Misbah Library
فروع الكافي 3 ٥٤٣

أن يعطيهم جميع زكاته؟ قال : نعم١.

8 - محمّد بن أبي عبد الله ،عن سهل بن زياد ،عن عليِّ بن مهزيار، عن أبي الحسن(عليه السلام)قال : سألته عن الرَّجل يضع زكاته كلّها في أهل بيته وهم يتولَّوْنَكَ؟ فقال : نعم٢.

9 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عمران بن إسماعيل بن عمران القميِّ قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث(عليه السلام): إنَّ لي ولداً رجالاً ونساءً، أفيجوز [لي] أن أُعطيهم من الزكاة شيئاً؟ فكتب(عليه السلام): إنَّ ذلك جائز لكم٣.

10 - أحمد بن إدريس وغيره، عن محمّد بن أحمد، عن بعض أصحابنا، عن محمّد بن جزك قال: سألت الصادق(عليه السلام): أدفع عُشْرَ مالي إلى ولد ابنتي؟ قال: نعم، لا بأس .

303- باب نادر

1 -عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي محمد الوابشي ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: سأله بعض أصحابنا عن رجل اشترى أباه من الزكاة - زكاة ماله- ؟ قال : اشترى خير رقبة ، لا بأس بذلك٤.

2 - أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن رجل على أبيه دَين، ولأبيه مؤونة، أيعطي أباه من زكاته يقضي دينه؟ قال: نعم، ومن أحقُّ من أبيه٥.

(١)1- التهذيب 4 ، نفس الباب ، ح 1 الاستبصار 2 ، نفس الباب ، ح ه . والحديث مجهول باشتراك أحمد، والظاهر أنه ابن اليسع الثقة فهو صحيح مرآة المجلسي 93/16 .
(٢)2- التهذيب ،4 ، نفس الباب ، ح 2 . الاستبصار ،2، نفس الباب ، ح 6 . والحديث ضعيف على المشهور.
(٣)3- التهذيب 4 ، نفس الباب ، ح .9. الاستبصار 2 ، نفس الباب، ح .. وفي ذيله فيهما : ... جائز لك . وليس فيه :كلمة شيئاً. والحديث مجهول وحمله العلامة في المنتهى على أنه يجوز أن يكون النساء والرجال من الأقارب، وأطلق عليهم اسم الولد مجازاً بسبب مخالطتهم للأولاد، وباحتمال أن يكون إنما أراد الزكاة المندوبة دون المفروضة .
(٤)4- والعلامة في قواعده جوز شراء الأب من الزكاة، وقوّى ولده في شرح القواعد هذا القول ونقله عن المفيد وابن إدريس وكذا جواز الأعتاق من الزكاة مطلقاً بل نسبه في المعتبر إلى فقهاء الأصحاب. هذا، والحديث مجهول.
(٥)5- هذا، وقد نصي الأصحاب على مضمونه وقال في الشرائع : وكذا لو كان الدين على من تجب نفقته جاز أن يقضى عنه حياً وميتاً وأن يُقاص». وذكر سيد المدارك أن هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب . بل ظاهر العلامة في المنتهى والتذكره أنه موضع اتفاق علمائنا رضوان الله عليهم ، ولعلهم استندوا إلى موثقة اسحاق بن عمار هذه، وحسنة زرارة التالية.

:  · /kafi/3/543/