Misbah Library
فروع الكافي 3 ٥٤٢

مسلماً، وأعطهم من غير ذلك ، ثمَّ قال أبو عبد الله(عليه السلام): أَتَرون إنّما في المال الزكاة وحدها، ما فرض الله في المال من غير الزكاة أكثر تعطي١منه القرابة والمعترض لك ممّن يسألك، فتعطيه، ما لم تعرفه بالنّصب، فإذا عرفته بالنصب فلا تعطه، إلّا أن تخاف لسانه فتشتري دينك وعرضك منه٢.

3 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : سألت الرّضا(عليه السلام)عن الرَّجل له قرابة وموالي وأتباع يحبّون أمير المؤمنين صلوات الله عليه، وليس يعرفون صاحب هذا الأمر، أيُعطَون من الزّكاة؟ قال : لا٣.

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن زرعة بن محمّد، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يكون له الزكاة وله قرابة محتاجون غير عارفين، أيعطيهم من الزكاة؟ فقال: لا، ولا كرامة، لا يجعل الزكاة وقاية لماله، يعطيهم من غير الزكاة إن أراد٤.

5 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرَّحمن بن الحجّاج، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : خمسة لا يُعْطَوْنَ من الزكاة شيئاً : الأبُ والأُمُّ والولد والمملوك والمرأة، وذلك أنّهم عِيالُه لازِمون له٥.

6 - أحمد بن إدريس وغيره، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة، عن زيد الشحّام ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال في الزكاة، يعطى منها الأخ والأخت والعمّ والعمّة والخال والخالة، ولا يعطى الجدّ ولا الجدَّة٦.

7 - محمّد بن يحيى ؛ ومحمّد بن عبد الله، عن عبد الله بن جعفر، عن أحمد بن حمزة قال : قلت لأبي الحسن(عليه السلام): رجلٌ من مواليك له قرابة، كلّهم يقول بك، وله زكاة، أيجوز له

(١)1- في التهذيب : أكثر مما تعطي..
(٢)2- التهذيب 4 ، نفس الباب، ح 3 .
(٣)3- التهذيب 4 ، نفس الباب ، ح 4 و 5 وجاء في سند الثاني : ... عن زرعة، عن سماعة ومحمّد بن أبي نصر، عن أبي بصير قال: قلت ..
(٤)4- التهذيب 4 ، نفس الباب ، ح 4 و 5 وجاء في سند الثاني : ... عن زرعة، عن سماعة ومحمّد بن أبي نصر، عن أبي بصير قال: قلت ..
(٥)5- التهذيب 4 ، 14 - باب من تحل له من الأهل وتحرم له من الزكاة ، ح .. الاستبصار 2 ، 16 - باب إعطاء الزكاة للولد والقرابة ، ح 2 .
(٦)6- التهذيب 4 ، نفس الباب ، ح . وقد ذهب بعض أبناء العامة إلى القول بعدم جواز الدفع إلى الوارث مع فقد الولد كالأخ والعم باعتبار بنائهم على أن الوارث نفقة المورث فدفع الزكاة إليه يعود نفعها على الدافع، وما ذهبوا إليه واضح البطلان .

:  · /kafi/3/542/