Misbah Library
فروع الكافي 3 ٥٤١

عبد الله(عليه السلام)قال : سمعته يقول : أتي النبيّ(صلی الله علیه وآله وسلم)بشيء فقسّمه فلم يسع أهل الصُّفَّة جميعاً، فخصّ به أناساً منهم، فخاف رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)أن يكون قد دخل قلوب الآخرين شيءٌ، فخرج إليهم فقال : معذرةٌ إلى الله عزَّ وجلَّ وإليكم يا أهل الصُّفَّة، إنّا أُوتينا بشيء فأردنا أن نقسّمه بينكم فلم يَسَعُكُم، فخصصت به أُناساً منكم خشِينا جَزَعَهُمْ وهلعهم١.

6 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن عمير، عن الحسين بن عثمان ، عمّن ذكره عن أبي عبد الله(عليه السلام)أو٢ عن أبي الحسن(عليه السلام)في الرَّجل يأخذ الشيء للرجل، ثمَّ يبدو له فيجعله لغيره ، قال : لا بأس .

302- باب تفضيل القرابة في الزكاة ومن لا يجوز منهم أن يُعطوا من الزكاة

1 - عدَّةٌ من أصحابنا ،عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليِّ بن الحكم، عن عبد الملك بن عتبة٣عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن موسى(عليه السلام)قال : قلت له : لي قرابة أنفق على بعضهم وأُفضّل بعضهم[على بعض]فيأتيني إبّانُ الزكاة، أفأُعطيهم منها؟ قال: مستحقّون لها؟ قلت : نعم قال: هم أفضل من غيرهم، أَعطِهِم، قال: قلت: فمن ذا الّذي يلزمني من ذوي قرابتي حتّى لا أحسب الزكاة عليهم ؟ فقال : أبوك وأُمّك، قلت: أبي وأمّي؟ قال : الوالدان والولد ٤.

2 - أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن مثنّى، عن أبي بصير قال: سأله رجل- وأنا أسمع - قال : أُعطي قرابتي زكاة مالي وهم لا يَعرِفون؟ ٥ قال : فقال : لا تعطِ الزكاة إلّا

(١)1- الحديث ضعيف . والصُّفة : دكّة كانت أمام مسجد رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)يجلس عليها فقراء المسلمين.
(٢)2- الترديد من الراوي .
(٣)3- في التهذيبين : عبد الله بن عتبة، والظاهر أن ما هنا في الفروع هو الصحيح ، لأن عبد الله بن عتبة من عتبة من أصحاب رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)كما ذكره الشيخ رحمه الله في رجاله برقم 14.
(٤)4- التهذيب 4 ، 14 - باب من تحل نه من الأهل وتحرم له من الزكاة ، ح 6 . الاستبصار ،2 ، 16 - باب إعطاء الزكاة للمولد والقرابة ، ح 1 . والإبان : الوقت . هذا، وقد أجمع أصحابنا رضوان الله عليهم على عدم جواز إعطاء الزكاة من قبل المالك لمن تجب نفقته عليه كالأبوين وإن علوا والأولاد وإن سفلوا ذكورا وإناثا ، والزوجة الدائمة الواجبة النفقة والمملوك مطلقاً سواء كان الإعطاء من قبله لهم للإنفاق عليهم، أو للتوسعة على خلاف في هذا الأخير حيث ذهب الشهيد الثاني والمحقق الثاني وغيرهما إلى القول بالجواز فيه .
(٥)5- في التهذيب : ... لا يعرفونك؟ والمقصود أبو عبد الله(عليه السلام)وهو من يرجع الضمير في سأله إليه(عليه السلام). كما صرح به في ضمن الرواية.

:  · /kafi/3/541/