عبد الله(عليه السلام)قال : سمعته يقول : أتي النبيّ(صلی الله علیه وآله وسلم)بشيء فقسّمه فلم يسع أهل الصُّفَّة جميعاً، فخصّ به أناساً منهم، فخاف رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)أن يكون قد دخل قلوب الآخرين شيءٌ، فخرج إليهم فقال : معذرةٌ إلى الله عزَّ وجلَّ وإليكم يا أهل الصُّفَّة، إنّا أُوتينا بشيء فأردنا أن نقسّمه بينكم فلم يَسَعُكُم، فخصصت به أُناساً منكم خشِينا جَزَعَهُمْ وهلعهم١.
6 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن عمير، عن الحسين بن عثمان ، عمّن ذكره عن أبي عبد الله(عليه السلام)أو٢ عن أبي الحسن(عليه السلام)في الرَّجل يأخذ الشيء للرجل، ثمَّ يبدو له فيجعله لغيره ، قال : لا بأس .
302- باب تفضيل القرابة في الزكاة ومن لا يجوز منهم أن يُعطوا من الزكاة
1 - عدَّةٌ من أصحابنا ،عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليِّ بن الحكم، عن عبد الملك بن عتبة٣عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن موسى(عليه السلام)قال : قلت له : لي قرابة أنفق على بعضهم وأُفضّل بعضهم[على بعض]فيأتيني إبّانُ الزكاة، أفأُعطيهم منها؟ قال: مستحقّون لها؟ قلت : نعم قال: هم أفضل من غيرهم، أَعطِهِم، قال: قلت: فمن ذا الّذي يلزمني من ذوي قرابتي حتّى لا أحسب الزكاة عليهم ؟ فقال : أبوك وأُمّك، قلت: أبي وأمّي؟ قال : الوالدان والولد ٤.
2 - أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن مثنّى، عن أبي بصير قال: سأله رجل- وأنا أسمع - قال : أُعطي قرابتي زكاة مالي وهم لا يَعرِفون؟ ٥ قال : فقال : لا تعطِ الزكاة إلّا
:
· /kafi/3/541/