Misbah Library
فروع الكافي 3 ٥٤٠

301- باب تفضيل أهل الزكاة بعضهم على بعض

1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عُتَيبة بن عبد الله بن عجلان السكونيِّ قال : قلت لأبي جعفر(عليه السلام): إنّي ربّما قسّمت الشيء بين أصحابي أصِلُهُم به، فكيف أعطيهم ؟ فقال : أَعطِهِم على الهجرة في الدِّين، والعقل والفقه١

2 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى ؛ وابن أبي عمیر،جميعاً عن عبد الرَّحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا الحسن(عليه السلام)عن الزكاة، أيُفَضّل بعض من يُعطى ممّن لا يسأل على غيره ؟ قال : نعم ، يفضّل الّذي لا يسأل على الّذي يسأل٢.

3 - علي بن محمّد، عن إبراهيم بن إسحاق، عن محمّد بن سليمان، عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله(عليه السلام): إِنَّ صدقة الخُفّ والظلف تُدفع إلى المتجمّلين من المسلمين فأمّا صدقة الذَّهب والفضة، وما كيل بالقفيز ممّا أخرجت الأرض فللفقراء المدقعين . قال ابن سنان : قلت : وكيف صار هذا كذا؟ فقال: لأنَّ هؤلاء متجمّلون يستحيون من الناس، فيدفع إليهم أجمل الأمرين عند الناس، وكُلّ صدقة٣.

4 - علي بن إبراهيم عن أبيه، عن إسماعيل بن مرَّار عن يونس، عن ابن أبي عمير، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي إبراهيم(عليه السلام)قال : قلت له : الرَّجل يُعطى الألف الدرهم من الزكاة، فيقسمها، فيحدث نفسه أن يعطي الرجل منها ثمَّ يبدو له ويَعْزِلُهُ ويعطي غيره؟ قال : لا بأس به٤.

5-عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عنبسة بن مصعب، عن أبي

(١)1- التهذيب 4 ، نفس الباب ، ح 19 وفي سنده : عن عتبة، عن عبد الله بن عجلان السكوني . الفقيه 2 ، 5 - باب الأصناف التي نجب عليها الزكاة ، ح 34 . وأخرجه عن عبد الله بن عجلان السكوني عن أبي جعفر(عليه السلام). وفي الذيل فيهما : ... والفقه والعقل. هذا وقد نص أصحابنا رضوان الله عليهم على استحباب التفضيل بالعقل والفقه والهجرة في الدين وترك السؤال، وشدّة ،الحاجة، والقرابة وإعطاء زكاة الخف والظلف للمتجمل، وباقي الزكوات المدقع .
(٢)2- التهذيب 4 ، 29 - باب من الزيادات في الزكاة، ح 18 ، وفيه : على غيرهم بدل على غيره
(٣)3- التهذيب 4 ، نفس ،الباب ح 20 . والمتجمّل : المتكلف للجميل، وتحسّن وتزين في مظهره، وتلطف في الكلام وتجمّل الفقير لم يظهر المسكنة والذل على نفسه. والمُدْقِع الراضي بالدون من المعيشة وسوء احتمال الفقر . قيل : مأخوذ من الدقعاء وهو التراب .
(٤)4- قال الشهيد في الدروس: «وإذا نوى بما أخرجه من ماله إعطاء رجل معيّن، فالأفضل إيصاله إليه، ولو عدل إلى غيره جاز» والحديث مجهول .

:  · /kafi/3/540/