301- باب تفضيل أهل الزكاة بعضهم على بعض
1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عُتَيبة بن عبد الله بن عجلان السكونيِّ قال : قلت لأبي جعفر(عليه السلام): إنّي ربّما قسّمت الشيء بين أصحابي أصِلُهُم به، فكيف أعطيهم ؟ فقال : أَعطِهِم على الهجرة في الدِّين، والعقل والفقه١
2 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى ؛ وابن أبي عمیر،جميعاً عن عبد الرَّحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا الحسن(عليه السلام)عن الزكاة، أيُفَضّل بعض من يُعطى ممّن لا يسأل على غيره ؟ قال : نعم ، يفضّل الّذي لا يسأل على الّذي يسأل٢.
3 - علي بن محمّد، عن إبراهيم بن إسحاق، عن محمّد بن سليمان، عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله(عليه السلام): إِنَّ صدقة الخُفّ والظلف تُدفع إلى المتجمّلين من المسلمين فأمّا صدقة الذَّهب والفضة، وما كيل بالقفيز ممّا أخرجت الأرض فللفقراء المدقعين . قال ابن سنان : قلت : وكيف صار هذا كذا؟ فقال: لأنَّ هؤلاء متجمّلون يستحيون من الناس، فيدفع إليهم أجمل الأمرين عند الناس، وكُلّ صدقة٣.
4 - علي بن إبراهيم عن أبيه، عن إسماعيل بن مرَّار عن يونس، عن ابن أبي عمير، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي إبراهيم(عليه السلام)قال : قلت له : الرَّجل يُعطى الألف الدرهم من الزكاة، فيقسمها، فيحدث نفسه أن يعطي الرجل منها ثمَّ يبدو له ويَعْزِلُهُ ويعطي غيره؟ قال : لا بأس به٤.
5-عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عنبسة بن مصعب، عن أبي
:
· /kafi/3/540/