Misbah Library
فروع الكافي 3 ٥٣٩

سئل؛ كم يعطى الرَّجل من الزكاة؟ قال : قال أبو جعفر(عليه السلام): إذا أعطيتَ فأغْنِه١.

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سعيد بن غزوان، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : تعطيه قال : تعطيه من الزكاة حتّى تغنيه ٢.

300 - باب أنّه يُعطى عيال المؤمن من الزكاة إذا كانوا صغاراً ويُقْضى عن المؤمنين الديون من الزكاة

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): الرّجل يموت ويترك العيال أيُعْطُون من الزكاة؟ قال: نعم : حتّى ينشأوا ويبلغوا ويسألوا من أين كانوا يعيشون إذا قطع ذلك عنهم ، فقلت : إنّهم لا يعرفون؟ قال: يحفظ فيهم ميّتهم ويُحبّبُ إليهم دين أبيهم فلا يلبثوا أن يهتمّوا بدين أبيهم، فإذا بلغوا وعدلوا إلى غيركم فلا تعطوهم٣.

2 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان ؛ ومحمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، جميعاً عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرَّحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا الحسن(عليه السلام)عن رجل عارف فاضل توفّي وترك عليه دَيناً قد ابتلي به، لم يكن بمُفسد ولا بمُشرف ولا معروف بالمسألة، هل يقضى عنه من الزَّكاة الألف والألفان؟ قال : نعم٤.

3 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن أحمد بن عائذ ،عن أبي خديجة ،عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : ذريّة الرَّجل المسلم إذا مات يُعْطَوْنَ من الزكاة والفطرة كما كان يُعطى أبوهم حتّى يبلغوا ، فإذا بلغوا وعَرَفوا ما كان أبوهم يعرف أُعطوا ، وإن نَصَبوا لم يَعْطُوا .

(١)1- التهذيب 4 ، نفس الباب،ح8.
(٢)2- التهذيب 4 ، نفس الباب ، ح .4 بزيادة في أوله هي : قال : سألته : كم يعطى الرجل الواحد من الزكاة؟ وفيه : أعطه . . . ، بدل تعطيه .
(٣)3- التهذيب 4 ، 29 - باب من الزيادات في الزكاة ، ح 21 بتفاوت وقوله : لا يعرفون أي لا يعرفون المذهب الحق والإمام الحق . والمقصود بدين ، أبيهم، هو عقيدة التشيع، وإنما لا يعطون إذا اختاروا بعض مذاهب المخالفين دينا لهم للإجماع على أن الزكاة لا تعطى غير المؤمن. وقد مرّ .
(٤)4- التهذيب 4 ، نفس الباب ، ح 22 . والتهذيب 9 5 - باب الإقرار في المرض ، ح 38 أيضاً. هذا، وقد نقل صاحب المدارك رضوان الله عليه اتفاق علمائنا وأكثر العامة على جواز قضاء الدين عن الغارم من الزكاة حياً كان أو ميتاً بأن يدفعه إلى الدائن ويحتبه عن نفسه زكاة، ومما استدلوا به على ذلك هو صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج هذه نعم، صرّح الشيخ في المبسوط اشتراط ذلك بقصور تركة الميت عن الدين كالحيّ .

:  · /kafi/3/539/