سئل؛ كم يعطى الرَّجل من الزكاة؟ قال : قال أبو جعفر(عليه السلام): إذا أعطيتَ فأغْنِه١.
4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سعيد بن غزوان، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : تعطيه قال : تعطيه من الزكاة حتّى تغنيه ٢.
300 - باب أنّه يُعطى عيال المؤمن من الزكاة إذا كانوا صغاراً ويُقْضى عن المؤمنين الديون من الزكاة
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): الرّجل يموت ويترك العيال أيُعْطُون من الزكاة؟ قال: نعم : حتّى ينشأوا ويبلغوا ويسألوا من أين كانوا يعيشون إذا قطع ذلك عنهم ، فقلت : إنّهم لا يعرفون؟ قال: يحفظ فيهم ميّتهم ويُحبّبُ إليهم دين أبيهم فلا يلبثوا أن يهتمّوا بدين أبيهم، فإذا بلغوا وعدلوا إلى غيركم فلا تعطوهم٣.
2 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان ؛ ومحمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، جميعاً عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرَّحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا الحسن(عليه السلام)عن رجل عارف فاضل توفّي وترك عليه دَيناً قد ابتلي به، لم يكن بمُفسد ولا بمُشرف ولا معروف بالمسألة، هل يقضى عنه من الزَّكاة الألف والألفان؟ قال : نعم٤.
3 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن أحمد بن عائذ ،عن أبي خديجة ،عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : ذريّة الرَّجل المسلم إذا مات يُعْطَوْنَ من الزكاة والفطرة كما كان يُعطى أبوهم حتّى يبلغوا ، فإذا بلغوا وعَرَفوا ما كان أبوهم يعرف أُعطوا ، وإن نَصَبوا لم يَعْطُوا .
:
· /kafi/3/539/