Misbah Library
فروع الكافي 3 ٥٣٨

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال قلت له : رجل يموت وعليه خمس مائة درهم من الزكاة وعليه حجّة الإسلام، وترك ثلاثمائة درهم، فأوصى بحجّة الإسلام ، وأن يقضي عنه دَين الزكاة ؟ قال : يحجّ عنه من أقرب ما يكون، ويخرج البقيّة في الزكاة .

5- عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عليِّ بن يقطين قال : قلت لأبي الحسن الأوَّل(عليه السلام): رجلٌ مات وعليه زكاة، وأوصى أن تقضى عنه الزكاة، وولده محاويج ، إن دفعوها أضرَّ ذلك بهم ضرراً شديداً؟ فقال : يخرجونها فيعودون بها على أنفسهم، ويخرجون منها شيئاً فيُدْفَع إلى غيرهم١.

299- باب أقل ما يعطى من الزكاة وأكثر

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولّاد الحنّاط، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: سمعته يقول: لا يُعْطى أحدٌ من الزكاة أقلّ من خمسة دراهم، وهو أقلٌ ما فرض الله عزَّ وجلَّ من الزكاة في أموال المسلمين، فلا يُعْطُوا أحداً من الزكاة أقلٌ من خمسة دراهم فصاعداً٢.

2 - وعنه عن أحمد، عن عبد الملك بن عُتبة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن موسى(عليه السلام)قال: قلت له : أعطي الرّجل من الزكاة ثمانين درهماً؟ قال: نعم، وزِدْهُ، قلت: أعطيه مائة؟ قال: نعم، وأغْنِهِ إن قدرت أن تُغْنِيَهُ٣.

3 - أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن عليِّ بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدِّق بن صَدَقة ،من عمّار بن موسى، عن أبي عبد الله ،(عليه السلام)أنّه

(١)1- الفقيه 2 ، 6 - باب نوادر الزكاة ، ح 1 .
(٢)2- التهذيب 4 ، 16 - باب ما يجب أن يخرج من الصدقة وأقل ما يعطى ، ح .. الاستبصار 2 ، 19 - باب أقل ما يعطى الفقير من الصدقة الصدقة ، ح 1 1 هذا، ولا حد لأكثر ما يدفع إلى الفقير من الزكاة إذا كان دفعة وأما لو أعطاه تدريجاً فبلغت مؤنة سنته حرم عليه الزائد وأما في طرف القلة فعن الانتصار والمقنعة والصدوقين والشيخ في التهذيب والمبسوط والنهاية، والمحقق في النافع والشرائع وغيرهم، بل في المعتبر والشرائع أنه قول الأكثر وهو عدم جواز إعطاء الفقير أقل مما يجب في النصاب الأول وهو خمسة دراهم، هذا وقد حكى في المعتبر عن سلّار وابن الجنيد قولهما أن أقل ما يجوز إعطاؤه للفقير هو ما يجب في النصاب الثاني وهو درهم.
(٣)3- التهذيب ،4 ، نفس الباب ح .7. وفي ذيله ... إن قدرت على أن تغنيه .

:  · /kafi/3/538/