عبد الله(عليه السلام): إنّك تخرجها ولا تَضَعُها في مواضعها١.
5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، من ابن أذينة قال : كتب إليَّ أبو عبد الله(عليه السلام): أنَّ كلَّ عمل عمله الناصب في حال ضلاله أو حال نصبه ، ثمَّ منَّ الله عليه وعرَّفه هذا الأمر، فإنّه يؤجر عليه، ويكتب له إلا الزكاة فإنّه يعيدها ، لأنه وضعها في غير موضعها، وإنّما موضعها أهل الولاية، وأمّا الصلاة والصّوم فليس عليه قضاؤهما .
6 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن إسماعيل بن سعد الأشعريِّ، عن الرِّضا(عليه السلام)قال: سألته عن الزكاة، هل توضع فيمن لا يعرف؟ قال: لا، ولا زكاة الفطرة٢.
298- باب قضاء الزكاة عن الميت
1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عبّاد بن صهيب عن أبي عبد الله(عليه السلام)في رجل فرَّط في إخراج زكاته في حياته، فلمّا حضرته الوفاة، حسب جميع ما كان فرّط فيه ممّا لزمه من الزكاة، ثمَّ أوصى به أن يخرج ذلك فيدفع إلى من يجب له، قال : جائز، يخرج ذلك من جميع المال، إنّما هو بمنزلة دين لو كان عليه، ليس للورثة شيء حتّى يؤدُّوا ما أوصى به من الزّكاة٣.
2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر(عليه السلام): رجلٌ لم يُزَكّ ماله، فأخرج زكاته عند موته، فأدَّاها، كان ذلك يجزىء عنه؟ قال: نعم، قلت: فإن أوصى بوصيّة من ثلثه ولم يكن زكّى ، أيجزىء عنه من زكاته؟ قال : نعم ، يحسب له زكاة ،ولا تكون له نافلة وعليه فريضة .
3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن شعيب قال : قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): إنَّ على أخي زكاة كثيرة، فأقضيها أو أؤدِّيها عنه ؟ فقال لي : وكيف لك بذلك؟ قلت: أحتاط، قال: نعم، إذا تفرِّج عنه .
:
· /kafi/3/537/