وبكير؛ والفُضَيل ؛ ومحمّد بن مسلم، وبريد العجليِّ ، عن أبي جعفر وابي عبد الله(عليه السلام)أنّهما قالا : : في الرّجل يكون في بعض هذه الأهواء الحروريّة والمرجئة والعثمانيّة والقدريّة، ثمَّ يتوب ويعرف هذا الأمر، ويَحْسُنُ رأيه، أيعيد كلِّ صلاة صلّاها أو صوم أو زكاة أو حجّ ، أو ليس عليه إعادة شيء من ذلك ؟ قال : ليس عليه إعادة شيء من ذلك غير الزكاة، لا بد أن يؤدّيها، لأنّه وضع الزكاة في غير موضعها، وإنّما موضعها أهلُ الولاية ١.
2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن عُبَيْد بن زرارة قال : سمعت أبا عبد الله(عليه السلام)يقول : ما من رجل يمنع درهماً من حقّ إلّا أنفق اثنين في غير حقّه، وما من رجل منع حقّاً في ماله إلّا طوّقه الله به حيّة من نار يوم القيامة، قال: قلت له : رجل عارف أدَّى زكاته إلى غير أهلها زماناً ، هل عليه أن يؤدِّيها ثانياً إلى أهلها إذا علمهم؟ قال : نعم ، قال : قلت: فإن لم يعرف لها أهلاً فلم يؤدِّها ، أو لم يعلم أنهّا عليه فعلم بعد ذلك؟ قال : يؤدِّيها إلى أهلها لما مضى ، قال : قلت له : فإنّه لم يعلم أهلها فدفعها إلى من ليس هو لها بأهل، وقد كان طلب واجتهد ثمَّ علم بعد ذلك سوء ما صنع ؟ قال : ليس عليه أن يؤدِّيها مرَّة أُخرى٢.
وعن زرارة مثله، غير أنّه قال: إن اجتهد فقد برىء، وإن قصّر في الاجتهاد في الطلب فلا٣.
2 - حمّاد بن عيسى، عن حريز عن زرارة ؛ ومحمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : إنَّ الصدقة والزَّكاة لا يحابى بها قريب ولم يمنعها بعيد.
4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن الوليد بن صبيح قال : قال لي شهاب بن عبد ربّه : أقرىء أبا عبد الله (عليه السلام)عنّي السلام وأَعْلِمْهُ أنّه يصيبني فزع في منامي، قال فقلت له: إنَّ شهاباً يقرؤك السلام ويقول لك : إنّه يصيبني فزع في منامي ؟ قال: قل له فليزكّ ماله ، قال : فأبلغت شهاباً ذلك ، فقال لي : فتبلغه عنّي ؟ فقلت : نعم، فقال : قل له : إنَّ الصبيان فضلا عن الرِّجال ليعلمون أنّي أزكّي مالي ، قال : فأبلغته ، فقال أبو
:
· /kafi/3/536/