بصير، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : قلت له : الرجل يخلّف لأهله ثلاثة الآف درهم نفقة سنتين ،عليه زكاة؟ قال : إن كان شاهداً فعليها زكاة، وإن كان غائباً فليس فيها شيء١ .
296- باب الرجل يعطي من زكاة من يظن أنه مُعِسرٌ ثم يجده موسراً
1-عدَّةُ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن عثمان، عمّن ذكره عن أبي عبد الله(عليه السلام)؛ في رجل يعطي زكاة ماله رجلاً وهو يرى أنه معسر، فوجده موسراً؟ قال : لا يجزىء عنه٢.
2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن الأحول٣، عن أبي عبد الله(عليه السلام) في رجل عجّل زكاة ماله ثمَّ أيسر المعطى قبل رأس السنة؟ قال: يعيد المعطى الزكاة٤.
3 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي المغرا، عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال : إنّ الله تبارك وتعالى أشرك بين الأغنياء والفقراء في الأموال، فليس لهم أن يصرفوا إلى غير شركائهم .
297- باب الزكاة [لا] تعطى غير أهل الولاية
1 - عليٌّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة،
:
· /kafi/3/535/