شيئاً ما استطعتم فإنَّ المال لا يبقى على هذا إن تُزَكّيه مرَّتين١.
5- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عبد الله بن مالك، عن أبي قتادة، عن سهل بن اليسع، أنّه حيث أنشأ سهل آباد وسأل أبا الحسن موسى(عليه السلام)عمّا يخرج منها، ما عليه؟ فقال : إن كان السلطان يأخذ خراجها فليس عليك شيء، وإن لم يأخذ السلطان منها شيئاً فعليك إخراج عُشْرِ ما يكون فيها٢.
6 - عليُّ بن إبراهيم عن النوفليِّ ، عن السكونيِّ، عن جعفر، عن آبائه(عليهم السلام)قال: ما أخذه منك العاشر فَطَرَحَهُ في كوزه فهو من زكاتك، وما لم يطرح في الكوز فلا تحتسبه من زكاتك٣.
295- باب الرجل يُخَلّف عند أهله من النفقة ما يكون في مثلها الزكاة
1 - أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن الماضي(عليه السلام)قال : قلت له : رجلٌ خلّف عند أهله نفقة ألفين لسنتين عليها زكاة؟ قال : إن كان شاهداً فعليه زكاة وإن كان غائباً فليس عليه زكاة٤.
2 - عدَّةً من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله(عليه السلام)في رجلٌ وضع لعياله ألف درهم نفقة، فحال عليها الحَوْلُ؟ قال : إن كان مقيماً زكّاه وإن كان غائباً لم يزكّه .
3 - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرَّار ، عن يونس، عن سماعة ، عن أبي
:
· /kafi/3/534/