5 - محمّد بن يحيى بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد، عن الخشّاب، عن عليِّ بن الحسين، عن محمّد بن أبي حمزة، عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): مملوكٌ في يده مال، أعليه زكاةٌ؟ قال: لا قلت ولا على سيّده؟ قال : لا ، إنّه لم يَصِلّ إلى سيّده وليس هو للمملوك١.
294- باب فيما يأخذ السلطان من الخراج
1 - عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرَّحمن بن الحجّاج، عن سلیمان بن خالد قال : سمعت أبا عبد الله(عليه السلام)يقول : إن أصحاب أبي أَتُوهُ فسألوه عمّا يأخذ السلطان، فرقّ لهم، وإنّه ليعلم أنَّ الزَّكاة لا تحلّ إلّا لأهلها، فأمرهم أن يحتسبوا به، فجال فكري والله لهم، فقلت له : يا أبه، إنّهم إن سمعوا ، إذاً لم يزکِّ أحدٌ؟ فقال : يا بنيُ ، حقُّ أحبَّ الله أن يُظْهِرَها٢.
2 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعیب قال : سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن العُشور الّتي تؤخذ من الرَّجل، أيحتسب بها من زكاته؟ قال: نعم، إن شاء٣.
3 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن رفاعة بن موسى ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : سألته عن الرَّجل يرث الأرض أو يشتريها، فيؤدِّي خراجها إلى السلطان هل عليه عُشْرٌ؟ قال : لا ٤
4 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان،عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)في الزكاة ، فقال : ما أخذ منكم بنو أُميّة فاحتسبوا به ولا تعطوهم
:
· /kafi/3/533/