كتبت إلى أبي الحسن الرِّضا(عليه السلام)أسأله عن الوصيِّ ، أيُزَكّي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال؟ قال: فكتب(عليه السلام): لا زكاة على يتيم١
293- باب زكاة مال المملوك والمكاتَب والمجنون
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : ليس في مال المملوك شيء ولو كان له ألف ألف، ولو احتاج لم يُعْطَ من الزكاة شيء٢.
2 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرَّحمن بن الحجّاج قال : قلت لأبي عبد الله(عليه السلام)امرأة من أهلنا مختلطة، أعليها زكاة؟ فقال : إن كان عُمِلَ به فعليها زكاة، وإن لم يُعْمَلْ به فلا٣.
3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن العبّاس بن معروف، عن عليِّ بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الفضل، عن موسى بن بكر قال: سألت أبا الحسن(عليه السلام)عن امرأة مُصابة ولها مال في يد أخيها ، هل عليه زكاة؟ فقال : إن كان أخوها يتّجر ب-ه فعليه زكاة٤.
عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن محمّد بن سماعة ،عن موسى بن بكر عن عبد صالح(عليه السلام)مثله .
4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن أبي البخترّي٥، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : ليس في مال المكاتب زكاة٦.
:
· /kafi/3/532/