Misbah Library
فروع الكافي 3 ٥٣٢

كتبت إلى أبي الحسن الرِّضا(عليه السلام)أسأله عن الوصيِّ ، أيُزَكّي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال؟ قال: فكتب(عليه السلام): لا زكاة على يتيم١

293- باب زكاة مال المملوك والمكاتَب والمجنون

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : ليس في مال المملوك شيء ولو كان له ألف ألف، ولو احتاج لم يُعْطَ من الزكاة شيء٢.

2 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرَّحمن بن الحجّاج قال : قلت لأبي عبد الله(عليه السلام)امرأة من أهلنا مختلطة، أعليها زكاة؟ فقال : إن كان عُمِلَ به فعليها زكاة، وإن لم يُعْمَلْ به فلا٣.

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن العبّاس بن معروف، عن عليِّ بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الفضل، عن موسى بن بكر قال: سألت أبا الحسن(عليه السلام)عن امرأة مُصابة ولها مال في يد أخيها ، هل عليه زكاة؟ فقال : إن كان أخوها يتّجر ب-ه فعليه زكاة٤.

عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن محمّد بن سماعة ،عن موسى بن بكر عن عبد صالح(عليه السلام)مثله .

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن أبي البخترّي٥، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : ليس في مال المكاتب زكاة٦.

(١)1- التهذيب 4 ، نفس الباب ، ح 15 بتفاوت قليل الفقيه 2 ، 59 - باب الفطرة ، ح 5 بتفاوت . وقد كرر المصنف رحمه الله هذا الحديث بنفس السند في الفروع 2 باب الفطرة، صدر 13 . هذا ، ولا خلاف بين أصحابنا في عدم وجوب إخراج زكاة الفطرة على الصغير ومن بحكمه ، نعم يجب أن يخرجها عنه وليه أو من يعوله وسوف يأتي إن شاء الله .
(٢)2- الفقيه 2 ، 5 - باب الأصناف التي تجب عليها الزكاة، ح 37 بتفاوت يسير .
(٣)3- التهذيب 4 ، 8 - باب زكاة أموال الأطفال والمجانين، ح 16 . وقوله : مختلة : أي مختلفة العقل .
(٤)4- التهذيب 4 ، نفس الباب ، ح 17 . وقال المحقق في الشرائع 1 / 140 :« حكم المجنون حكم الظفل، والأصح أنه لا زكاة في ماله إلا في الصامت إذا اتجر له الولي استحباباً» .
(٥)5- واسمه وهب بن وهب .
(٦)6- الفقيه ،2 ، نفس الباب ، ح 39 .

:  · /kafi/3/532/