Misbah Library
فروع الكافي 3 ٥٣١

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): هل على مال اليتيم زكاة؟ قال : لا ، إلا أن يتّجربه، أو يعمل به .

4 - حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله(عليه السلام)يقول : ليس على مال اليتيم زكاة، وإن بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة، ولا عليه فيما بقي حتّى يُدْرِكَ ، فإذا أدرك فإنّما عليه زكاة واحدة، ثمَّ كان عليه مثل ما على غيره من النّاس١.

5 - حمّاد بن عيسى ، عن حريز، عن زرارة ؛ ومحمّد بن مسلم أنّهما قالا : ليس على مال اليتيم في الدِّين والمال الصامت شيءٌ، فأمّا الغلّات فعليها الصدقة واجبة٢

6- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس، عن سعيد السمان قال : سمعت أبا عبد الله(عليه السلام)يقول : ليس في مال اليتيم زكاة إلّا أن يتجربه، فإن اتّجر به فالرِّبح لليتيم، فإن وَضَعَ فعلى الّذي يتّجر به٣.

7 - أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى، عن يونس بن يعقوب قال : أرسلت إلى أبي عبد الله(عليه السلام)أنَّ لي إخوة صغاراً، فمتى تجب على أموالهم الزكاة؟ قال : إذا وجبت عليهم الصلاة وجبت الزكاة ، قلت : فما لم تجب عليهم الصّلاة؟ قال : إذا اتّجِر به فَزَكّه٤.

8 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن القاسم بن الفضيل قال :

(١)1- التهذيب 4 ، نفس الباب، ح 14 . الاستبصار ،2 ، نفس الباب، ح 2 بتفاوت يسير فيهما. هذا، ويقول المحقق في الشرائع 140/1:« ويستحب الزكاة في غلات الطفل ومواشيه ، وقيل : تجب ، وكيف قلنا فالتكليف يتناول الوالي عليه» .
(٢)2- التهذيب 4 ، نفس ،الباب ، ح 13 الاستبصار 2 نفس الباب، ح 1 بتفاوت قليل فيهما . والمقصود بالمال الصامت النقدان وما يقوم مقامهما .
(٣)3- التهذيب 4 نفس الباب ، ح .6 . الاستبصار ،2 ، نفس الباب ، ح .1. قوله(عليه السلام): فإذا وضع، يعني بيع بوضيعة وهي الخسارة، فيضمنها المتجر بمال اليتيم. ويقول المحقق في الشرائع 140/1 وهو بصدد بيان أن البلوغ شرط في وجوب الزكاة، قال: «نعم إذا اتجر له من إليه النظر استحب له إخراج الزكاة من مال الطفل، وإن ضمنه واتجر لنفسه وكان مليا كان الربح له، ويستحب له الزكاة، أما لو لم يكن ملياً، أو لم يكن ولياً كان ضامناً ولليتيم الربح ولا زكاة ها هنا» .
(٤)4- التهذيب 4 ، نفس الباب، ح7. الاستبصار 2 ، نفس الباب، ح 2 بتفاوت في الجميع.

:  · /kafi/3/531/