3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): هل على مال اليتيم زكاة؟ قال : لا ، إلا أن يتّجربه، أو يعمل به .
4 - حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله(عليه السلام)يقول : ليس على مال اليتيم زكاة، وإن بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة، ولا عليه فيما بقي حتّى يُدْرِكَ ، فإذا أدرك فإنّما عليه زكاة واحدة، ثمَّ كان عليه مثل ما على غيره من النّاس١.
5 - حمّاد بن عيسى ، عن حريز، عن زرارة ؛ ومحمّد بن مسلم أنّهما قالا : ليس على مال اليتيم في الدِّين والمال الصامت شيءٌ، فأمّا الغلّات فعليها الصدقة واجبة٢
6- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس، عن سعيد السمان قال : سمعت أبا عبد الله(عليه السلام)يقول : ليس في مال اليتيم زكاة إلّا أن يتجربه، فإن اتّجر به فالرِّبح لليتيم، فإن وَضَعَ فعلى الّذي يتّجر به٣.
7 - أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى، عن يونس بن يعقوب قال : أرسلت إلى أبي عبد الله(عليه السلام)أنَّ لي إخوة صغاراً، فمتى تجب على أموالهم الزكاة؟ قال : إذا وجبت عليهم الصلاة وجبت الزكاة ، قلت : فما لم تجب عليهم الصّلاة؟ قال : إذا اتّجِر به فَزَكّه٤.
8 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن القاسم بن الفضيل قال :
:
· /kafi/3/531/