وليس معه شيء، ومن لم يكن معه شيء إلّا أربعة من الإبل وليس له مال غيرها فليس فيها شيء إلّا أن يشاء ربّها، فإذا بلغ ماله خمساً من الإبل ففيها شاة١.
8 - عدَّةً من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليِّ بن أسباط، عن أحمد بن معمر قال :أخبرني أبو الحسن العَرَني قال : حدِّثني إسماعيل بن إبراهيم، عن مهاجر، عن رجل من ثقيف قال : استعملني عليِّ بن أبي طالب(عليه السلام)على بانقيا٢، وسواد من سواد الكوفة، فقال لي والناس حضور: انظر خراجك فَجِدَّ فيه ولا تترك منه درهماً ، فإذا أردت أن تتوجّه إلى عملك فَمُرّبي ، قال : فأتيته ، فقال لي : إنَّ الّذي سمعت منّي خِدْعَة، إيّاك أن تضرب مسلماً أو يهوديّاً أو نصرانيّاً في درهم خَراج، أو تبيع دابّة عملٍ في درهم، فإنّما أُمِرْنا أن نأخذ منهم العفو٣.
292- باب زكاة مال اليتيم
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله(عليه السلام) في مال اليتيم عليه زكاة؟ فقال : إذا كان موضوعاً فليس عليه زكاة، وإذا عملتَ به فأنت له ضامن والربح لليتيم٤.
2 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان ؛ وأحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبد الجبّار ، جميعاً عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي العطارد الخيّاط قال: قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): مال اليتيم يكون عندي، فأتّجر به؟ فقال : إذا حرَّكته فعليك زكاته، قال : قلت: فإنّي أُحرِّكه ثمانية أشهر، وأدَعُهُ أربعة أشهر؟ قال : عليك زكاته٥.
:
· /kafi/3/530/