إنِّي أُحمّل ذلك في مالي؟ فقال له أبو عبد الله(عليه السلام): مُرْ مصدِّقك أن لا يَحْشُر١من ماء إلى ماء، ولا يَجْمَع بين المتفرِّق، ولا يفرِّق بين المجتمع ، وإذا دخل المال فليقسّم الغنم نصفين، ثمَّ يخيّر صاحبها أيّ القسمين شاء، فإذا اختار فليدفعه إليه، فإن تَتَبَّعَتْ نفس صاحب الغنم من النّصف الآخر منها شاةً أو شاتين أو ثلاثاً فليدفعها إليه ، ثمَّ ليأخذ صدقته، فإذا أخرجها فليقسّمها فيمن يريد، فإذا قامت على ثمن، فإن أرادها صاحبها فهو أحقُّ بها، وإن لم يُرِدّها فليبعها ٢.
6 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن عليِّ بن يقطين قال: سألت أبا الحسن(عليه السلام) عمّن يلي صدقة العُشْر على من لا بأس به ؟ فقال : إن كان ثقة فَمُرْهُ يضعها في مواضعها ، وإن لم يكن ثقة فخذها [منه] وضعها في مواضعها .
7- عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن محمّد بن مقرن بن عبد الله بن زمعة بن سبيع، عن أبيه، عن جدِّه عن جدِّ أبيه، أنَّ أمير المؤمنين صلوات الله عليه كتب له في كتابه الّذي كتب له بخطّه حين بعثه على الصدقات : من بَلَغَتْ عنده من الإبل صدقة الجَذَعة وليست عنده جَذَعَةً وعنده حقة فإنّه تُقبل منه الحقّة، ويجعل معها شاتين، أو عشرين درهماً، ومن بلغت عنده صدقة الحقّة وليست عنده حقّة وعنده جَذَعَة، فأنّه تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدّق شاتين أو عشرين درهماً ، ومن بلغت صدقته حقة وليست عنده حقّة وعنده ابنة لبون، فإنّه يقبل منه ابنة لبون ويعطى معها شاتين أو عشرين درهماً، بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده ابنة لبون وعنده حقّة، فإنّه تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهماً، ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده ابنة لبون وعنده ابنة مخاض، فإنّه تقبل منه ابنة مخاض ويعطى معها شاتين أو عشرين درهماً ، ومن بلغت صدقته ابنةً مخاض وليست عنده مخاض وعنده ابنة لبون، فإنّه تقبل منه ابنة لبون ويعطيه المصدِّق شاتين أو عشرين درهماً، ومن لم يكن عنده ابنة مخاض على وجهها وعنده ابن لبون ذكر، فإنّه تقبل منه ابن لبون
:
· /kafi/3/529/