Misbah Library
فروع الكافي 3 ٥٥

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيد الله الحلبيّ قال : سألت أبا عبد الله(عليه السلام)، عن المفخّذ عليه غسل ؟ قال : نعم ، إذا أَنْزَلَ١.

5 - عدًّةُ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن إسماعيل بن سعد الأشعريّ قال : سألت الرّضا(عليه السلام)عن الرَّجل يلمس فرج جاريته حتّى تُنْزل الماء من غير أن يباشر، يعبث بها بیده حتّى تُنْزل؟ قال : إذا أَنْزَلَتْ من شهوة فعليها الغسل٢.

6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت الرِّضا(عليه السلام)عن الرَّ جل يجامع المرأة فيما دون الفرج، وتنزل المرأة، عليها غسل؟ قال : نعم٣.

7 - الحسين بن محمّد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الفضيل قال : سألت أبا الحسن(عليه السلام)عن المرأة تعانق زوجها من خلفه فتحرَّك على ظهره فتأتيها الشّهوة فتنزل الماء عليها الغسل، أو لا يجب عليها الغسل ؟ قال : إذا جاءتها الشّهوة فأنزلت الماء وجب عليها الغسل٤.

8 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن البرقي رفعه، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : إذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم يُنزل، فلا غسل عليهما، وإن أنزل فعليه الغسل، ولا غسل عليها٥.

31- باب احتلام الرجل والمرأة

1 -محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن علي بن الحكم، عن

(١)1- الاستبصار 1، 62 - باب أن خروج المني يوجب. خروج المني يوجب . . . ، ح .1 التهذيب 1، 6 - باب حكم الجنابة و . . . ، . - 4. . والتفخيذ : هو الجلوس بين فخذي المرأة أو فوقهما وملاعبتها مع إنزال المني وعدمه من دون إيلاج .
(٢)2- الاستبصار 1، 63 - باب إن المرأة إذا أنزلت وجب . . . ، ح 12 . التهذيب 1 ، نفس الباب، ح 18 .
(٣)3- الاستبصار ،1 ، نفس الباب ح 13 . التهذيب ،1 نفس الباب، ح 19 .عبد الله (عليه السلام).
(٤)4- التهذيب 1 ، نفس الباب ، ح 17 وفيه : إذا جاءت الشهوة . وروى بمعناه في الاستبصار 1 ، نفس الباب، ح 3 .
(٥)5- الاستبصار 1، 66 - باب الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج فينزل هو دونها ، ح 2 . من دون ذكر في سنده لأبي هذا، والذي عليه أكثر الأصحاب هو تحقق الجنابة بالوطء في الدبر ووجوب الغسل عنده من دون تفريق بين الفاعل والمفعول انزل أو لم ينزل . قال المحقق في الشرائع 26/1 وهو بصدد الحديث عن ثاني سببي الجنابة :« والجماع ، فإن جامع امرأته في قبلها والتقى الختانان وجب الغسل وإن كانت الموطوءة ميتة، وإن جامع في الدُّبُر ولم يُنزل وجب الغسل على الأصح ، ولو وطأ غلاماً فأوقبه ولم يُنزل، قال المرتضى رحمه الله : يجب الغسل معوّلاً على الاجماع المركّب ولم يثبت الإجماع، ولا يجب الغسل بوطء البهيمة إذا لم يُنزل» .

:  · /kafi/3/55/