4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيد الله الحلبيّ قال : سألت أبا عبد الله(عليه السلام)، عن المفخّذ عليه غسل ؟ قال : نعم ، إذا أَنْزَلَ١.
5 - عدًّةُ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن إسماعيل بن سعد الأشعريّ قال : سألت الرّضا(عليه السلام)عن الرَّجل يلمس فرج جاريته حتّى تُنْزل الماء من غير أن يباشر، يعبث بها بیده حتّى تُنْزل؟ قال : إذا أَنْزَلَتْ من شهوة فعليها الغسل٢.
6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت الرِّضا(عليه السلام)عن الرَّ جل يجامع المرأة فيما دون الفرج، وتنزل المرأة، عليها غسل؟ قال : نعم٣.
7 - الحسين بن محمّد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الفضيل قال : سألت أبا الحسن(عليه السلام)عن المرأة تعانق زوجها من خلفه فتحرَّك على ظهره فتأتيها الشّهوة فتنزل الماء عليها الغسل، أو لا يجب عليها الغسل ؟ قال : إذا جاءتها الشّهوة فأنزلت الماء وجب عليها الغسل٤.
8 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن البرقي رفعه، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : إذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم يُنزل، فلا غسل عليهما، وإن أنزل فعليه الغسل، ولا غسل عليها٥.
31- باب احتلام الرجل والمرأة
1 -محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن علي بن الحكم، عن
:
· /kafi/3/55/