الحلبيّ ، عن أبي عبد الله (عليه السلام)قال : لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة١.
17 - عليُّ بن إبراهيم ،عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل قال : سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عمّا تصنع النّساء في الشعر والقرون؟ فقال: لم تكن هذه المشطة، إنّما كنَّ يَجْمَعْنَهُ ، ثمَّ وصف أربعة أمكنة ، ثمَّ قال : يبالغن في الغسل٢.
30- باب ما يوجب الغسل على الرَّجل والمرأة
1 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين ،عن محمّد بن مسلم، عن بن مسلم عن أحدهما(عليهم السلام)قال: سألته ؛ متى يجب الغسل على الرَّجل والمرأة؟ فقال : إذا أَدْخَلَهُ فقد وَجَبَ الغسل والمهر والرَّجمُ٣ .
2 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل قال : سألت الرِّضا(عليه السلام)عن الرَّجل يجامع المرأة قريباً من الفرج فلا يُنْزِلان، متى يجب الغسل؟ فقال : إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ، فقلت : التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة؟ قال : نعم٤.
3 - وبهذا الإسناد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن(عليه السلام) عن الرَّجل يصيب الجارية البكر لا يفضي إليها ولا يُنزِل عليها ، أعليها غسل ؟ وإن كانت ليست ببكر ثمَّ أصابها ولم يفض إليها أعليها غسل ؟ قال : إذا وقع الختان على الختان فقد وجب الغسل البكر وغير البكر٥.
:
· /kafi/3/54/