Misbah Library
فروع الكافي 3 ٥٤

الحلبيّ ، عن أبي عبد الله (عليه السلام)قال : لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة١.

17 - عليُّ بن إبراهيم ،عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل قال : سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عمّا تصنع النّساء في الشعر والقرون؟ فقال: لم تكن هذه المشطة، إنّما كنَّ يَجْمَعْنَهُ ، ثمَّ وصف أربعة أمكنة ، ثمَّ قال : يبالغن في الغسل٢.

30- باب ما يوجب الغسل على الرَّجل والمرأة

1 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين ،عن محمّد بن مسلم، عن بن مسلم عن أحدهما(عليهم السلام)قال: سألته ؛ متى يجب الغسل على الرَّجل والمرأة؟ فقال : إذا أَدْخَلَهُ فقد وَجَبَ الغسل والمهر والرَّجمُ٣ .

2 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل قال : سألت الرِّضا(عليه السلام)عن الرَّجل يجامع المرأة قريباً من الفرج فلا يُنْزِلان، متى يجب الغسل؟ فقال : إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ، فقلت : التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة؟ قال : نعم٤.

3 - وبهذا الإسناد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن(عليه السلام) عن الرَّجل يصيب الجارية البكر لا يفضي إليها ولا يُنزِل عليها ، أعليها غسل ؟ وإن كانت ليست ببكر ثمَّ أصابها ولم يفض إليها أعليها غسل ؟ قال : إذا وقع الختان على الختان فقد وجب الغسل البكر وغير البكر٥.

(١)1- التهذيب 1 ، 7 - باب حكم الحيض والاستحاضة و ... ، ح 37 بسند آخر. كما ذكره برقم 107 من الباب 6 من نفس الجزء بنفس سند الفروع .
(٢)2- التهذيب 1، 6 - باب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها ، ح 109 . والقرون : جمع قرن، ويراد به هنا الضفيرة وهي الخصلة من الشعر تشد إلى بعضها. وقوله(عليهم السلام): لم تكن : أي في زمن رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)، أو في الزمن السابق على زمنه(عليه السلام) . قوله : ثم وصف أربعة أمكنة : أي ذكر أربعة نواح من الرأس كان النسوة يوزّعن شعورهن فيها فلا يجمعنه .
(٣)3- الاستبصار 1، 64 - باب أن التقاء الختانين يوجب الغسل، ح 1 . التهذيب 1 ، نفس الباب، ح 1 . وإنما يجب الرجم عند التقاء الختانين في الزنا، لا في النكاح المشروع أو وطي الشبهة .
(٤)4- الاستبصار 1 ، نفس الباب ، ح 2 . التهذيب 1 ، نفس الباب، ح 2 ، والحَشَفَة : ما فوق الختان من رأس الذكر. . والختان موضع القطع من الذكر والأنثى . وإذا التقى الختانان: أي موضع الختن من كل منهما وهو كناية عن الجماع .
(٥)5- الاستبصار ،1، نفس الباب، ح 3 بتفاوت . التهذيب 1 ، نفس الباب ، ح 3 بتفاوت . قوله : لا يفضي إليها : أي لا يدخل بها. وقوله(عليهم السلام) : البكر وغير البكر، يعني أنهما متساويتان في هذا الحكم.

:  · /kafi/3/54/