الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن الرَّجل يرى في المنام حتّى يجد الشّهوة، فهو يرى أنّه قد احتلم ، فإذا استيقظ لم يَرَ في ثوبه الماء ولا في جسده ؟ قال : ليس عليه الغسل . وقال : كان عليٌّ(عليه السلام)يقول : إنّما الغسل من الماء الأكبر، فإذا رأى في منامه ولم ير الماء الأكبر فليس عليه غسل١.
2 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: سألته عن رجل احتلم فلمّا انتبه وجد بللاً؟ فقال: ليس بشيء، إلّا أن يكون مريضاً فعليه الغسل٢.
3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال : إذا كنت مريضاً فأصابتك شهوة فإنّه ربّما كان هو الدَّافق، لكنّه يجيء مجيئاً ضعيفاً ليس له قوَّة لمكان مرضك، ساعة بعد ساعة، قليلاً قليلاً، فاغتسل منه٣.
4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن ابن المغيرة عن حريز، عن ابن أبي يعفور قال : قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): الرَّجل يرى في المنام ويجد الشّهوة، فيستيقظ وينظر فلا يجد شيئاً، ثمَّ يمكث بَعْدُ فيخرج ؟ قال : إن كان مريضاً فليغتسل، وإن لم يكن مريضاً فلا شيء عليه، قال: فقلت له : فما فرق بينهما ؟ فقال : لأنَّ الرَّجل إذا كان صحيحاً جاء بدفقة وقوَّة، وإذا كان مريضاً لم يجىء إلاّ بَعْدُ٤.
5 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: سألته عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرَّجل؟ قال : إذا أنزلت فعليها الغسل، وإن لم تُنْزل فليس عليها الغسل٥.
:
· /kafi/3/56/