Misbah Library
فروع الكافي 3 ٥٦

الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن الرَّجل يرى في المنام حتّى يجد الشّهوة، فهو يرى أنّه قد احتلم ، فإذا استيقظ لم يَرَ في ثوبه الماء ولا في جسده ؟ قال : ليس عليه الغسل . وقال : كان عليٌّ(عليه السلام)يقول : إنّما الغسل من الماء الأكبر، فإذا رأى في منامه ولم ير الماء الأكبر فليس عليه غسل١.

2 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: سألته عن رجل احتلم فلمّا انتبه وجد بللاً؟ فقال: ليس بشيء، إلّا أن يكون مريضاً فعليه الغسل٢.

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال : إذا كنت مريضاً فأصابتك شهوة فإنّه ربّما كان هو الدَّافق، لكنّه يجيء مجيئاً ضعيفاً ليس له قوَّة لمكان مرضك، ساعة بعد ساعة، قليلاً قليلاً، فاغتسل منه٣.

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن ابن المغيرة عن حريز، عن ابن أبي يعفور قال : قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): الرَّجل يرى في المنام ويجد الشّهوة، فيستيقظ وينظر فلا يجد شيئاً، ثمَّ يمكث بَعْدُ فيخرج ؟ قال : إن كان مريضاً فليغتسل، وإن لم يكن مريضاً فلا شيء عليه، قال: فقلت له : فما فرق بينهما ؟ فقال : لأنَّ الرَّجل إذا كان صحيحاً جاء بدفقة وقوَّة، وإذا كان مريضاً لم يجىء إلاّ بَعْدُ٤.

5 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: سألته عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرَّجل؟ قال : إذا أنزلت فعليها الغسل، وإن لم تُنْزل فليس عليها الغسل٥.

(١)1- الاستبصار 1، 64 - باب أن التقاء الختانين يوجب الغسل، ح5 التهذيب 1 6 - باب حكم الجنابة وصفة . . ، ح 7 . والماء الأكبر هو المني، وهو كناية عن الجنابة . 7.
(٢)2- الاستبصار 1 ، نفس الباب ، ح 6 . التهذيب 1 ، 17 - باب الأغسال وكيفية . . . ، ح 13 . وفيهما : ألا أن يكون مريضاً فإنه يضعف ... الخ . هذا، وأصحابنا رضوان الله عليهم لم يشترطوا في المريض بحكم بأن النازل منه مني عند اشتباهه ؛ الدفق، بل اكتفوا بفتور الجسد مع خروج ما يخرج منه بشهوة حيث أوجبوا عليه الغسل حينئذ .
(٣)3- التهذيب 1 ، نفس ،الباب ، ح 22 . والدافق : - هنا - هو المني .
(٤)4- التهذيب 1 ، نفس الباب، ح 17 :وفيه : بدفعة قوية . الاستبصار 1 ، نفس الباب ، ح 8 وفيه : بدفقة قوية . وفيهما تفاوت عما في الفروع .
(٥)5- التهذيب 1، 6 - باب حكم الجنابة وصفة ...، ح 22 . الاستبصار 1 ، 63 - باب أن المرأة إذا أنزلت وجب عليها الغسل في ... ، ح 10 . الفقيه 1 ، 19 - باب صفة غسل الجنابة ، ح 12 رواه مرسلاً مضمراً بتفاوت يسير.

:  · /kafi/3/56/