290- باب صدقة الغَنَم
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، ومحمّد بن مسلم ؛ وأبي بصير ؛ وبريد ؛ والفُضَيل عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليه السلام)؛ في الشاة في كلِّ أربعين شاةٌ شاةٌ وليس فيما دون الأربعين شيءٌ، ثمَّ ليس فيها شيء حتّى تبلغ عشرين ومائة ، فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها مثل ذلك شاة واحدة، فإذا زادت على مائة وعشرين ففيها شاتان ، وليس فيها أكثر من شاتين حتّى تبلغ مائتين، فإذا بلغت المائتين ففيها مثل ذلك، فإذا زادت على المائتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياه، ثمَّ ليس فيها شيء أكثر من ذلك حتّى تبلغ ثلاثمائة ، فإذا بلغت ثلاثمائة ففيها مثل ذلك ثلاث شياه، فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه حتّى تبلغ أربعمائة، فإذا تمت أربعمائة كان على كل مائة شاة. وسقط الأمر الأوّل، وليس على ما دون المائة بعد ذلك شيء، وليس في النّيف شيء ؛ وقالا : كلُّ ما لم يَحُلّ عليه الحَوْلُ عند ربّه١فلا شيء عليه، فإذا حال عليه الحَوْلُ وجب عليه٢.
2 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان ؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن عبد الرَّحمن بن الحجّاج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنّه قال : ليس في الأَكِيلة ولا في الرُّبّى - والرُّبّى : الّتي تربّى اثنين - ولا شاةِ لبن، ولا فَحْل الغنم صدقة٣.
3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد عبد الله (عليه السلام)قال : لا تؤخذ أكولة - والأكولة : الكبيرة من الشاة تكون في الغنم- ، ولا والدةٌ، ولا الكبش الفحل٤.
(١)1- الفقيه 2 ، 5 - باب الأصناف التي تجب عليها الزكاة، ح.11. ومعنى الحديث: أن الأنصبة هي الأنصبة والمخرج في كل نصاب في البقر هو عينه المخرج في الجاموس وعليه الأصحاب .
(٢)2- التهذيب 4 ، 7 - باب زكاة الغنم ، ح 1 الاستبصار 2 9 - باب زكاة الغنم، ج 1. هذا، والمشهور بين أصحابنا، بل ادعى في الخلاف الإجماع عليه أن في الغنم خمسة نَصُب الأول : أربعون وفيها - على المشهور بل حكي الإجماع عليه - شاة : الثاني : مائة وإحدى وعشرون وفيها شاتان الثالث : مائتان وواحدة وفيها ثلاث شياه الرابع ثلاثمائة وواحدة وفيها أربع شياه. وعن الحلي والصدوق وبعض كتب العلامة هنا أنها إذا بلغت ثلاثمائة وواحدة أنهم قالوا بأن على كل مائة شاة استناداً إلى بعض الروايات الخامس : أربعمائة فما زاد، ففي كل مائة شاة . وما بين النصابين معفو عنه كما صرحت به النصوص. ولا بد من التنبيه على أن الغنم والماعز في هذا الموضع جنس واحد يضم بعضه إلى بعض. لأن الماعز تطلق على كل من الشاة والضأن ذكراً أو أنثى .
(٣)3- الفقيه 2 ، 5 - باب الأصناف التي تجب عليها الزكاة ، ح 12 و 13 . والأكيلة : والأكولة : قيل : هي تسمن لتذبح من أجل لحمها . وقيل : هي الخصي. وقيل هي الهرمة من الغنم والربى : قيل : هي تقتطع عن القطيع وتربى في البيت لينتفع بلبنها . وقيل هي التي تلد من الأنعام عن وقت قريب حدّد بخمسة عشر يوماً وقيل بعشرين وهذه لا تؤخذ زكاة وإن دفعها المالك لأنها نفساء فيكون في أخذها إضرار بولدها.
(٤)4- الفقيه 2 ، 5 - باب الأصناف التي تجب عليها الزكاة ، ح 12 و 13 . والأكيلة : والأكولة : قيل : هي التي تسمن لتذبح من أجل لحمها . وقيل : هي الخصي. وقيل هي الهرمة من الغنم والربى : قيل : هي تقتطع عن القطيع وتربى في البيت لينتفع بلبنها . وقيل هي التي تلد من الأنعام عن وقت قريب حدّد بخمسة عشر يوماً وقيل بعشرين وهذه لا تؤخذ زكاة وإن دفعها المالك لأنها نفساء فيكون في أخذها إضرار بولدها.