Misbah Library
فروع الكافي 3 ٥٢٤

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن عبد الرَّحمن بن الحجّاج، عن أبي عبد الله

(عليه السلام)قال: في خمس١شاة، وليس فيما دون الخمس قلايص شيء، وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع، وفي خمس وعشرين خمس، وفي ستة وعشرين بنت مخاض، إلى خمس وثلاثين، وقال عبد الرحمن: هذا فرق بيننا وبين النّاس فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين فإذا زادت واحدة ففيها حقة، إلى ستين، فإذا زادت واحدة ففيها جَذَعة٢، إلى خمس وسبعين ، فإذا زادت واحدة ففيها بنتالبون ،إلى تسعين ، فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حِقّة٣.

6 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال: ليس في صغار الإبل شيءٌ حتّى يحولَ عليها الحول من يوم تنتج٤.

(١)1- في التهذيب : قلاص بدل قلايص، وهي جمع قُلوص وهي من الإبل الطويلة القوائم الشابة، أو ما يركب من إنائها .
(٢)2- الجَذَعة: سنها أربع سنين إلى خمس سميت بذلك لأنها تسقط مقدم أسنانها .
(٣)3- التهذيب 4، 5 - باب زكاة الإبل، ح 2 و 5 . الاستبصار 2 ، 8 - باب زكاة الإبل ، ح 2 و 5 . وفيهما زيادة بعد قوله : ففيها ابتتالبون إلى تسعين قال : فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة .
(٤)4- وهذا الخبر يدل على مذهب الشيخ رحمه الله ومن تابعه من أن حول السخال من حين النتاج. والحديث حسن .

:  · /kafi/3/524/