6 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله(عليه السلام)في الرَّجل يكون له إبل أو بقر أو غنم أو متاع فيحول عليها الحول، فيموت الإبل والبقر والغنم ويحترق المتاع ؟ قال : ليس عليه شيء.
7- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير قال : كان عليُّ(عليه السلام)لا يأخذ من صغار الإبل شيئاً حتّى يحول عليه الحول، ولا يأخذ من جمال العمل صدقةً ، وكأنّه لم يجب أن يأخذ من الذكور شيء لأنه ظهر يحمل عليها ١.
287- باب صدقة الإبل
1 - عليُّ بن إبراهيم ،عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة؛ ومحمّد بن مسلم ؛ وأبي بصير؛ وبريد العجليِّ ؛ والفُضَيل عن أبي جعفر وأبي عبد الله صلوات الله عليهما قالا : في صدقة الإبل؛ في كلَّ خمس شاةٌ إلى أن تبلغ خمساً وعشرين، فإذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض، ثمَّ ليس فيها شيء حتّى تبلغ خمساً وثلاثين، فإذا بلغت خمساً وثلاثين ففيها ابنة لبون، ثمَّ ليس فيها شيء حتّى تبلغ خمساً وأربعين فإذا بلغت خمساً وأربعين ففيها حقّه طَرُوقَةُ الفَحْل ، ثمَّ ليس فيها شيء حتّى تبلغ ستّين، فإذا بلغت ستّين ففيها جذَعَة، ثمَّ ليس فيها شيء حتّى تبلغ خمساً وسبعين، فإذا بلغت خمساً وسبعين ففيها ابنتا لَبُون، ثمَّ ليس فيها شيءَ حتّى تبلغ تسعين، فإذا بلغت تسعين ففيها حقّتان طَروقتا الفَحْل ، ثمَّ ليس فيها شيء حتّى تبلغ عشرين ومائة، فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها حقّتان طَروُقَتا الفَحْل، فإذا زادت واحدة على عشرين ومائة ، ففي كلِّ خمسين حقّة، وفي كل أربعين ابنة ليون، ثمَّ ترجع الإبل على أسنانها، وليس على النَّيفِ شيء، ولا على الكسور شيء، وليس على العوامل شيء، إنّما ذلك على السائمة الراعية ؛ قال قلت ما في البُخْت السائمة شيء؟ قال : مثل ما في الإبل العربيّة٢.
(١)1- أي أنها كانت ،عوامل، ويشترط في وجوب الزكاة في الأنعام الثلاثة الا تكون كذلك . وهو مجمع عليه بين الأصحاب .
(٢)2- التهذيب 4 ، 5 - باب زكاة الإبل ، ح 4 . الاستبصار 2، 8 - باب زكاة الإبل ، ح 4 . والنيف : - كما في القاموس المحيط - يقال : عشر ونيف، وكل ما زاد العقد فنيف إلى أن يبلغ العقد الثاني، ولا يقال نيف إلا بعد عقد، والمقصود به هنا ما يكون بين النصابين. والبخت جمع بُختي، وهي الإبل الخراسانية، أو غير العربية. والعوامل : هي التي تستخدم في السقي أو الحرث أو الحمل. هذا وقد أجمع أصحابنا على أن للإبل اثني عشر نصاباً الأول خمس وفيها شاة، الثاني عشر وفيها شاتان الثالث: خمسة عشر وفيها ثلاث شياه الرابع : عشرون وفيها أربع شياه . الخامس : خمس وعشرون وفيها خمس شياه. وعن ابن أبي عقيل أنه أوجب هنا بنت مخاض بعد أن أسقط النصاب السادس : وهو ست وعشرون وزكاتها عند أصحابنا بنت مخاض، وقريب منه ما عن ابن الجنيد حيث أوجب بنت مخاض في الخمس وعشرين فإن لم تكن فابن لبون فإن لم توجد فخمس شياه ، وعنده إن زادت على الخمس والعشرين ففيها بنت مخاض، ولكن الإجماع - كما يقول السيد المرتضى في الانتصار - تقدم على ابن الجنيد وتأخر عنه . السابع : ست وثلاثون وفيها بنت لبون . الثامن : ست وأربعون وفيها حقة . التاسع : إحدى وستون وفيها جَذَعة. العاشر : ست وسبعون على المشهور بين أصحابنا وإن زكاتها بنتا لبون ، إلا أن الصدوقين ذهبا إلى أنها إذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة إلى ثمانين، فإن زادت واحدة ففيها ثني ولم يتضح مستندهما في هذا الحادي عشر : إحدى وتسعون وفيها حقتان الثاني عشر : فعلى المشهور عندنا أنه مائة وإحدى وعشرون وفيها في كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون، ولكن السيد المرتضى في الانتصار ذهب إلى عدم تغير الفرض عن إحدى وتسعين إلا ببلوغ مائة وثلاثين وادعى هناك أنه من متفردات الإمامية، ولكن الشهيد في الدروس قال عما ذهب إليه إنه متروك ، وما ذلك إلا لأن النص على خلافه، بل عن السرائر والخلاف وغيرهما دعوى الإجماع على خلافه. هذا كله في الإبل، وأما في البقر فمما لا خلاف فيه بين أصحابنا أن فيها نصابين، الأول: ثلاثون وفيها على المشهور، بل ادعي الإجماع عليه ، تبيع أو تبيعة، ونسب إلى الأصحاب أنه ما دخل في السنة الثانية . وقد ذهب الصدوقان والمفيد وابن أبي عقيل إلى حصر الزكاة هنا بالتبيع ولعله اقتصارا منهم على ظاهر النص الثاني : أربعون ومما لا خلاف فيه أن فيها مسنة وهي - كما نسب إلى العلماء - الداخلة في السنة الثالثة. وهكذا - كما يقول الشهيد الثاني في الروضة - أبداً يعتبر بالمطابق من العددين وبهما مع مطابقتهما كالسنين بالثلاثين والسبعين بهما الثمانين بالأربعين ويتخير في المائة وعشرين». والبقر والجاموس عندنا جنس واحد .