286- باب ما يجب عليه الصدقة من الحيوان وما لا يجب
1 - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز، عن محمّد بن مسلم ؛ وزرارة ، عنهما جميعاً(عليه السلام)قالا : وضع أمير المؤمنين صلوات الله عليه على الخيل العِتاق الراعية في كلّ فرس في كلّ عام دينارين، وجعل على البّراذين ديناراً١.
2 - حمّاد بن عيسى ، عن حريز عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): هل في البغال شيء ؟ فقال : لا ، فقلت : فكيف صار على الخيل ولم يصر على البغال؟ فقال : لإنَّ البغال لا تلقح ، والخيل الاناث ينتجن، وليس على الخيل الذُّكور شيء، قال: [فقلت]: فما في الحمير ؟ فقال : ليس فيها شيء ، قال : قلت : هل على الفرس أو البعير، يكون للرجل يركبهما، شيء؟ فقال: لا، ليس على ما يُعْلَف شيء، إنّما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الّذي يقتنيها فيه الرجل، فأمّا ما سوى ذلك فليس فيه شيء٢ .
3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة ،عن أبی عبد الله(عليه السلام)قال : ليس على الرَّقيق زكاة، إلّا رقيق يبتغى به التجارة، فإنّه من المال الّذي یزکّی٣.
4 - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، ومحمّد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبد الله(عليه السلام)أنهما سئلا عمّا في الرقيق؟ فقالا : ليس في الرأس شيء أكثر من صاع من تمر إذا حال عليه الحول، وليس في ثمنه شيء حتّى يحول عليه الحول.
5- حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن عبد الرَّحمن بن أبي عبد الله قال : قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): رجل لم يُزَكّ إبله أو شاته عامين، فباعها على من اشتراها أن يزكّيها لما مضى؟ قال : نعم، تؤخذ منه زكاتها ويتبع بها البائع ، أو يؤدّي زكاتها البائع .
:
· /kafi/3/522/