Misbah Library
فروع الكافي 3 ٥٢١

يربح في السنة خمسمائة درهم وستّمائة وسبعمائة هي نفقته، وأصل المال مضاربة؟ قال : ليس عليه في الربح زكاة .

5- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرَّار، عن يونس، عن العلاء بن رزین، عن محمّد بن مسلم أنه قال : كلُّ مال عملت به فعليك فيه الزكاة إذا حال عليه الحول.

قال يونس : تفسير ذلك :أنّه كلّما عمل للتّجارة من حيوان وغيره فعليه فيه الزكاة.

6 - عدَّةٌ من أصحابنا ،عن سهل بن زياد ،عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن حمّاد بن عيسى ، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي إبراهيم(عليه السلام): الرجل يشتري الوصيفة يثبتها عنده لتزيد وهو يريد بيعها، أعَلَى ثمنها زكاة؟ قال : لا ، حتى يبيعها، قلت: فإذا باعها، يزكي ثمنها؟ قال : لا ، حتّى يحول عليه الحول وهو في يده١.

7- أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى، عن محمّد بن حكيم، عن خالد بن الحجّاج الكرخيِّ قال : سألت أبا عبد الله(عليه السلام) عن الزكاة؟ فقال: ما كان من تجارة في يدك فيها ،فضل ليس يمنعك من بيعها إلّا لتزداد فضلا على فضلك، فزكّه، وما كانت من تجارة في يدك فيها نقصان، فذلك شيء آخر.

8 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن عليِّ بن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : لا تأخذنَّ مالاً مضاربة إلّا مالاً تزكّيه أو يزكّيه صاحبه ، وقال : إن كان عندك متاع في البيت موضوع فأُعْطِتَ به رأسَ مالك فرغبت عنه، فعليك زكاته .

9 - عدَّةُ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سأله سعيد الأعرج - وأنا أسمع - فقال : إنّا نكبس الزيت والسمن نطلب به التجارة، فربّما مكث عندنا السنة والسنتين، هل عليه زكاة؟ قال: فقال : إن كنت تربح فيه شيئاً، أو تجد رأس مالك، فعليك زكاته، وإن كنت إنما تَرَبَّصُ به لأنّك لا تجد إلّا وضيعةً، فليس عليك زكاته حتّى يصير ذهباً أو فضّة ، فإذا صار ذهباً أو فضة فزكّه للسنة الّتي اتَّجَرْتَ فيها٢.

(١)1- التهذيب 4 ، 20 - باب حكم أمتعة التجارات في الزكاة، ح4. الاستبصار 2، 4 - باب الزكاة في أموال التجارات و ...، ح 7. وفي ذيله : وهو في يديه والوصيفة : الجارية والأمة، مؤنث الوصيف : وهو العبد . والجمع : وصائف ووصفاء .
(٢)2- التهذيب 4 ، نفس الباب ، ح 3 بتفاوت يسير الاستبصار ،2 نفس الباب ، ح 6 بتفاوت يسير. والوضيعة : البيع بأقل من رأس المال، أو البيع بالخسارة وتربص به : - كما في القاموس - انتظر به خيراً أو شراً يحل به. والحديث صحيح. وظاهره أن الوضيعة السابقة لا تمنع من إخراج الزكاة بعد أن نض المال وأصبح ذهباً أو فضة.

:  · /kafi/3/521/