حازم، عن أبي الربيع الشاميّ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)في رجل اشترى متاعاً فَكَسَدَ عليه متاعه ، وقد كان زكّى ماله قبل أن يشتري به هل عليه زكاة أو حتّى يبيعه ؟ فقال : إن كان أمسكه ليلتمس الفَضْلَ على رأس المال، فعليه الزكاة١.
2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن رجل اشترى متاعاً وكسد عليه، وقد [كان] زكّى ماله قبل أن يشتري المتاع، متى يزكّيه ؟ فقال : إن كان أمسك متاعه يبتغي به رأس ماله فليس عليه زكاة، وإن كان حبسه بعدما يجد رأس ماله فعليه الزكاة بعد ما أمسكه بعد رأس المال ؛ قال : وسألته عن الرجل يوضع عند الأموال يعمل بها؟ فقال : إذا حال الحَوْلُ فليزكّها٢.
3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الرجل يكون عنده المتاع موضوعاً، فيمكث عنده السّنة والسنتين أو أكثر من ذلك؟ قال: ليس عليه زكاة حتّى يبيعه، إلّا أن يكون أعْطِيَ به رأسُ ماله فيمنعه من ذلك التماس الفَضْل، فإذا هو فعل ذلك وجبت فيه الزكاة، وإن لم يكن أعْطِي به رأس ماله فليس عليه زكاة حتّی يبيعه وإن حبسه بما حبسه، فإذا هو باعه فإنّما عليه زكاة سنة واحدة .
4 - سماعة قال : وسألته عن الرجل يكون معه المال مضاربة، هل عليه في ذلك المال زكاة إذا كان يتّجر به ؟ فقال : ينبغي له أن يقول لأصحاب المال زكّوه، فإن قالوا : إنّا نزكّيه، فليس عليه غير ذلك، وإن هم أمروه أن يزكّيه فليفعل ، قلت : أرأيتَ لو قالوا : إنّا نزكّيه والرجل يعلم أنّهم لا يزكّونه؟ فقال : إذا هم أقروا بأنهم يزكّونه فليس عليه غير ذلك، وإن هم قالوا : إنّا ،لا نزكّيه، فلا ينبغي له أن يقبل ذلك المال ولا يعمل به حتّى يزكّوه .
وفي رواية أُخرى عنه : إلّا أن تطيب نفسك أن تزكّيه من ربحك ، قال : وسألته عن الرجل
:
· /kafi/3/520/