5 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرَّار، عن يونس، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم(عليه السلام)قال: سألته عن رجل ورث مالاً ، والرَّجل غائبٌ، هل عليه زكاة؟ قال : لا ، حتّى يَقْدُمَ؟ قلت : أيزكّيه حين يَقْدُم؟ قال : لا ، حتّى يحول عليه الحول وهو عنده١.
284- باب ما يستفيد الرجل من المال بعد أن يُزَكِّي ما عنده من المال
1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ؛ والحسين بن محمد ،عن معلّی بن محمّد، جميعاً عن الحسن بن عليّ الوشاء، عن أبَان، عن شعيب قال : قال أبو عبد الله (عليه السلام): كلِّ شيء جرَّ عليك المال فزكّه، وكلُّ شيء ورثته أو وُهِبَ لك فاستقبل به٢.
2 - عليُّ بن محمّد، عن ابن جمهور، عن أبيه، عن يونس، عن عبد الحميد بن عوّاض، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: في الرجل يكون عنده المال فيحول عليه الحول، ثمَّ مالاً آخر قبل أن يحول على المال الحول، قال : إذا حال على المال الأوّل الحول يصيب زكّاهما جميعاً٣.
285- باب الرجل يشتري المتاع فَيَكْسَدُ عليه والمُضَارَبَة
1 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن
:
· /kafi/3/519/