Misbah Library
فروع الكافي 3 ٥١٩

5 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرَّار، عن يونس، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم(عليه السلام)قال: سألته عن رجل ورث مالاً ، والرَّجل غائبٌ، هل عليه زكاة؟ قال : لا ، حتّى يَقْدُمَ؟ قلت : أيزكّيه حين يَقْدُم؟ قال : لا ، حتّى يحول عليه الحول وهو عنده١.

284- باب ما يستفيد الرجل من المال بعد أن يُزَكِّي ما عنده من المال

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ؛ والحسين بن محمد ،عن معلّی بن محمّد، جميعاً عن الحسن بن عليّ الوشاء، عن أبَان، عن شعيب قال : قال أبو عبد الله (عليه السلام): كلِّ شيء جرَّ عليك المال فزكّه، وكلُّ شيء ورثته أو وُهِبَ لك فاستقبل به٢.

2 - عليُّ بن محمّد، عن ابن جمهور، عن أبيه، عن يونس، عن عبد الحميد بن عوّاض، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: في الرجل يكون عنده المال فيحول عليه الحول، ثمَّ مالاً آخر قبل أن يحول على المال الحول، قال : إذا حال على المال الأوّل الحول يصيب زكّاهما جميعاً٣.

285- باب الرجل يشتري المتاع فَيَكْسَدُ عليه والمُضَارَبَة

1 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن

(١)1- التهذيب 4 ، 10 - باب وقت الزكاة ، ح .1. بدون قوله(عليه السلام)وهو عنده في الذيل.
(٢)2- الحديث موثق على الظاهر ونص الشهيد في الدروس على أنه لا زكاة في الفرش والآنية والأقمشة للقنية، ثم ذكر هذه الرواية وما بعدها وقال بعد ذلك : وفيهما دلالة على أن حول الأول يستتبع الزايد في التجارة وغيرها إلا الشيخان .
(٣)3- الحديث ضعيف.

:  · /kafi/3/519/