Misbah Library
فروع الكافي 3 ٥٢

7 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، وأبي داود، جميعاً عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي حمزة، عن رجل، عن أبي عبد الله(عليه السلام)في رجل أصابته جنابة فقام في المطر حتّى سال على جسده، أيجزئه ذلك من الغسل ؟ قال : نعم .

8 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليمانيّ ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : إنَّ عليّاً(عليه السلام)لم يرّ بأساً أن يغسل الجُنُب رأسه غدوة ويغسل سائر جسده عند الصّلاة١.

9 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : من اغتسل من جنابة فلم يغسل رأسه، ثمَّ بدًّا له أن يغسل رأسه، لم يجد بدا من إعادة الغسل٢.

10 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن حمّاد، عن بكر بن كرب قال : سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن الرَّجل يغتسل من الجنابة، أيغسل رِجْلَيْه بعد الغسل؟ فقال : إن كان يغتسل في مكان يسيل الماء على رجليه بعد الغسل فلا عليه أن يغسلهما، وإن كان يغتسل في مكان يستنقع رجلاه في الماء فليغسلهما ٣.

11 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أبي يحيى الواسطي، عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : قلت له : جُعِلْتُ فِداك أغتسل في الكنيف الّذي يبال فيه

(١)1- التهذيب 1، 6 - باب حكم الجنابة وصفة . . . ، ح 63 . وقد دل الحديث على أن الموالاة في غسل الجنابة غير واجبة وإن وجبت في الوضوء، وهذا حكم إجماعي عند أصحابنا رضوان الله عليهم.
(٢)2- التهذيب 1 ، نفس الباب ، ح 60 . الاستبصار 1 ، 74 - باب وجوب الترتيب في غسل الجنابة ، ح .. وفيهما : عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبد الله(عليه السلام)، وقد دل هذا الحديث على وجوب الترتيب في الغسل الترتيبي للجنابة مقابل الغسل الارتماسي، وقد نص أصحابنا على كلا النوعين من الغسل حيث ذكروا أن الترتيب يبدأ بالرأس ثمَّ بالجانب الأيمن ثمَّ الأيسر، ومنهم من جعل الترتيب بين الرأس وبين بقية البدن، وقالوا بأنه يسقط الترتيب بارتماسة واحدة في الماء تقارنها نية الغسل، وعدّوا الترتيبي أفضل من الارتماسي .
(٣)3- التهذيب 1 ، نفس الباب، ح57 . والظاهر أنه إنما أمر(عليه السلام)بغسلهما فيما كانتا مستنقعتين في الماء، إما لأنه في هذه الحالة لا يصدق سيلان الماء عليهما فلا يتحقق غسلهما، أو لأنهما محجوبتان كلا أو بعضاً بالطين أو غيره مما يمنع وصول الماء إليهما. أو لأن ماء الغسالة يتنجس لملاقاته النجاسة فيكون لا بد من تطهيرهما بعد مما أصابهما منها. وقد روي بمعناه مرسلاً في الفقيه 1 ، 2 - باب ارتياد المكان للحدث والسنة . . . ، ذيل ح 18 .

:  · /kafi/3/52/