Misbah Library
فروع الكافي 3 ٥١

عبد الله، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : يُفيضُ الجنب على رأسه الماء ثلاثاً، لا يجزئه أقلَّ من ذلك١.

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال : قلت : كيف يغتسل الجنب ؟ فقال : إن لم يكن أصاب كفّه شي ءُ ٢غمسها في الماء ، ثمَّ بدأ بفرجه فأنقاه بثلاث غرف ، ثمَّ صبَّ على رأسه ثلاث أكفّ، ثمَّ صبَّ على منكبه الأيمن مرَّتين وعلى منكبه الأيسر مرَّتين فما جرى عليه الماء فقد أجزأه٣.

4 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن بعض أصحابنا قال : قال : تقول في غسل الجمعة: «اللّهمَّ طهّر قلبي من كلّ آفة تمحق بها ديني وتبطل بها عملي»، وتقول في غسل الجنابة :« اللّهمَّ طهّر قلبي وزكّ عملي وتقبّل سعيي واجعل ما عندك خيراً لي»٤.

5 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ قال : سمعت أبا عبد الله(عليه السلام)يقول : إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله ٥.

6 - محمّد بن يحيى، عن العمركيّ، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر(عليه السلام)قال : سألته عن المرأة عليها السّوار والدُّملُج في بعض ذراعها، لا تدري يجري الماء تحته تحته أم لا، كيف تصنع إذا توضّأت أو اغتسلت؟ قال : تحرّكه حتّى يدخل الماء تحته أو تنزعه . وعن الخاتم الضيّق لا يدري هل يجري الماء تحته إذا توّضأ أم لا، كيف يصنع ؟ قال : إن علم أنَّ الماء لا يدخله فليُخْرِجُهُ إذا توضّأ٦.

(١)1- وظاهره تثليث الصبّ لا الغسل، والمعنى أنه لا يجزيه أقل من ذلك ، أي من الثلاث الأكف لتحقق الغسل غالباً مرآة المجلسي 132/13 .
(٢)2- في التهذيب : مني ...، بدل شيء ....
(٣)3- التهذيب 1 ، نفس الباب، ح 59 والحديث لا يدل على وجوب الترتيب بين المنكبين لعدم دلالة الواو عليه اللهم إلا أن يقال بدلالة الترتيب الذكري هنا، وعلى تقدير ذلك فهو إنما يدل على الترتيب في الصب لا الغسل، والله العالم .
(٤)4- التهذيب ،1 ، نفس الباب ، ح 105 وكرره بتفاوت برقم 9 من الباب 17 من نفس الجزء وهو في الموضعين مسند إلى أبي عبد الله(عليه السلام)بسند آخر. والمقصود بتطهير القلب تخليصه من القصود الفاسدة والعقائد المنحرفة .
(٥)5- الاستبصار 1 ، 74 - باب وجوب الترتيب في غسل الجنابة ، ح 6 . التهذيب 1 ، نفس الباب، ح 114 . هذا، ولا بد من حمل الارتماسة الواحدة على الواحدة العرفية الغير المجزأة لعدم تعقل الوحدة الحقيقية فتأمل. ورواه بتفاوت في الفقيه 1 ، 19 - باب صفة غسل الجنابة، ح 13
(٦)6- التهذيب 1، 4 - باب صفة الوضوء والفرض منه و ...، ح 71 وروى ذيله بنفس السند برقم 70 من نفس الباب . والدُملُج : حليّ يلبس - على الأصح - في المعصم، وما يلبس في العضد يسمّى المعضد . وقوله(عليه السلام): إن علم . . .، «ظاهره الفرق بين الوضوء والغسل باشتراط العلم بالعدم في وجوب التخليل في الأول، وكفاية عدم العلم في الثاني لكون الأمر في الغسل أشدّ ... الخ، مرآة المجلسي 134/13

:  · /kafi/3/51/