282- باب
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: باع أبي أرضاً من سليمان بن عبد الملك بمال، فاشترط في بيعه أن يزكّي هذا المال من عنده لِسِتّ سنين .
2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله(عليه السلام)يقول : باع أبي من هشام بن عبد الملك أرضاً له بكذا وكذا ألف دينار، واشترط عليه زكاة ذلك المال عشر سنين، وإنّما فعل ذلك لأنَّ هشاماً كان هو الوالي .
283 - باب المال الذي لا يحول عليه الحَوِّل في يد صاحبه
1 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا إبراهيم(عليه السلام)عن الرَّجل يكون له الولد فيغيب بعض ولده فلا يدري أين هو، ومات الرَّجل، فكيف يُصْنَعُ بميراث الغائب من أبيه؟ قال : يُعْزَلُ حتّى يجىء، قلت: فعلى مالِهِ زكاة؟ فقال : لا ، حتّى يجىء، قلت: فإذا هو جاء، أيُزَكيه ؟ فقال : لا حتّى يحول عليه الحول في يده .
2 - وبهذا الإسناد، عن صفوان، عن عبد الله بن مسكان، عن محمّد الحلبيِّ قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن الرَّجل يفيد المال؟ قال : لا١يزكّيه حتّى يحولَ عليه الحَوْل٢.
3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن رجل كان له مالٌ موضوع، حتّى إذا كان قريباً من رأس الحول أنفقه قبل أن يحول عليه، أعَلَيْه صدقة؟ قال : لا .
4 - عنه ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر(عليه السلام): رجلٌ كان عنده مائتا درهم غير درهم أحد عشر شهراً، ثمَّ أصاب درهماً بعد ذلك في الشهر الثاني عشر ، فكملت عنده مائتا درهم أعليه زكاتها؟ قال : لا ، حتّى يحول عليه
:
· /kafi/3/517/