Misbah Library
فروع الكافي 3 ٥١٦

أوَّل السّنة إلى ستّة أشهر فزكّه في عامك ذلك كلّه، وما استفدت بعد ذلك فاستقبل به السّنة المستقبلة١.

6 - أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن محمّد بن يحيى، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : سألته عن رجل يكون نصف ماله عيناً، ونصفُه دَيناً، فتحلّ عليه الزّكاة؟ قال : يزكّيه العين وَيَدَعُ الدَّين، قلت: فإنّه اقتضاه بعد ستّة أشهر؟ قال: يزكّي حين اقتضاه ، قلت: فإن هو حال عليه الحَوْلُ وحلِّ الشَّهر الّذي كان يزكّي فيه، وقد أتى لنصف ماله سنة، ولنصفه الآخر ستّة أشهر؟ يزكّي الّذي مرَّت عليه سنة ، ويدع الآخر حتّى تمرَّ عليه سنته ، قلت: فإن اشتهى أن يزكّي ذلك ؟ قال : ما أحسن ذلك٢.

7 - عليّ بن إبراهيم ،عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله(عليه السلام)أنّه قال قال في الرَّجل يخرج زكاته فيقسم بعضها ويبقى بعضها يلتمس بها الموضع فيكون من أوَّله إلى آخره ثلاثة أشهر؟ قال : لا بأس٣.

8 - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): الرَّجل يكون عنده المال، أيُزَكّيه إذا مضى نصف السّنة؟ قال : لا ، ولكن حتّى يحولَ عليه الحَول ويحلُّ عليه، إنّه ليس لأحد أن يصلّي صلاة إلّا لوقتها، وكذلك الزَّكاة، ولا يصوم أحد شهر رمضان إلّا في شهره إلا قضاء وكلُّ فريضة إنّما تُؤَدّى إذا حَلّت٤.

9 - حمّاد بن عيسى ، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر(عليه السلام): أيزكّي الرَّجل ماله إذا مضى ثُلُثُ السنة؟ قال : لا ، أيصلّي الأُولى قبل الزَّوال٥.

وقد روى أيضاً، أنّه يجوز إذا أتاه من يصلح له الزّكاة أن يعجل له قبل وقت الزّكاة، إلّا أنّه يضمنها إذا جاء وقت الزّكاة وقد أيسر المعطى أو ارتدَّ، أعاد الزّكاة.

(١)1- الحديث مجهول .
(٢)2- الحديث مجهول .
(٣)3- التهذيب 4 11 - باب تعجيل الزكاة وتأخيرها عما ...، ح 9 بتفاوت يسير وقوله : يلتمس بها الموضع : أي ، يؤخرها طلباً للأفضل من المستحقين والحديث حسن .
(٤)4- التهذيب 4، 11 - باب تعجيل الزكاة وتأخيرها عما . . ، ح 1 . الاستبصار ،2 ، 15 - باب تعجيل الزكاة عن وقتها ، ح 1.
(٥)5- التهذيب 4 ، نفس ،الباب ، ح 2 وفيه : أَتُصَلِّي ... الاستبصار ،2 ، نفس الباب، ح 2. هذا والمشهور بين أصحابنا شهرة عظيمة عدم جواز تقديم الزكاة قبل وقت الوجوب، وذلك لما دلّ على اعتبار الحول، وعدم حق في المال قبل ذلك . ولم يخالف في هذا الحكم إلا سلار وابن أبي عقيل، حيث قالا بالجواز مستندين إلى بعض الروايات التي حملها أصحابنا على التقية، لأن جواز التعجيل هو مذهب كثير من مذاهب العامة أو حملوها - أو بعضها - على أن الإعطاء كذلك لم يكن بعنوان الزكاة بل بعنوان القرض.

:  · /kafi/3/516/