قال : سألت ابا عبد الله(عليه السلام)عن الزّكاة؟ فقال : انظر شهراً من السنة فأنو أن تؤدي زكاتك فيه ، فإذا دخل ذلك الشهر فانظر ما نص - يعني ما حصل - في يدك من مالك فزكه ، فإذا حال الحَوْلُ من الشهر الذي زكّيت فيه فاستقبل بمثل ما صنعت، ليس عليك أكثر منه .
2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد رفعه، عن أبي بصير، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال : قلت له : هل للزّكاة وقتٌ معلومٌ تعطى فيه ؟ فقال : إنَّ ذلك ليختلف في إصابة الرَّجل المال١، وأمّا الفطرة فإنّها معلومة .
1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): زكاتي تحلُّ عليُّ في شهر أيصلح لي أن أحبس منها شيئاً مخافة ان يجيئني من يسألني ؟ فقال : إذا حال الحَول فأَخْرجها من مالك، لا تخلطها بشيء، ثمَّ أَعْطها كيف شئت، قال: قلت: فإن أنا كتبتها وأَنْبَتَّها ،يستقيم لي؟ قال: لا يضرُّك٢.
4 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد البرقيِّ، عن سعد بن سعد الأشعريِّ، عن أبي الحسن الرِّضا(عليه السلام)قال: سألت عن الرَّجل تحلُّ عليه الزّكاة في السّنة في ثلاث أوقات أيؤخّرها حتّى يدفعها في وقت واحد؟ فقال : متى حلّت أخرجها وعن الزّكاة في الحنطة والشّعير والتّمر والزّبيب، متى تجب على صاحبها؟ قال : إذا [ما] صرم٣وإذا [ما] خرصَ.
5- وعنه ، عن محمّد بن حمزة، عن الإصفهانيِّ قال : قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): يكون لي على الرّجل مالٌ فأقبضه منه ، متى أزكّيه؟ قال : إذا قبضته فزكّه، قلت: فإنّي أقبض بعضه في صدر السنّة، وبعضه بعد ذلك؟ قال: فتبسّم ثمَّ قال : ما أحسن ما دخلت فيها، ثمَّ قال : ما قبضته منه في السّتة الأشهر الأُولى فزكّه لسنته، وما قبضته بعد في السّتة الأشهر الأخيرة فاستقبل به في السّنة المستقبلة، وكذلك إذا استفدت مالاً منقطعاً في السّنة كلّها، فما استفدت منه في
:
· /kafi/3/515/