مالٌ وفى بدَينه والمال لغيره، هل عليه زكاة ؟ فقال : إذا استقرض فحال عليه الحَول، فزكاته عليه إذا كان فيه فَضْلُ .
10 -محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: إن كان عندك وديعة تُحرّكها فعليك الزّكاة، فإن لم تحرَّكها فليس عليك شيء١.
11 - غير واحد من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليِّ بن مهزيار قال : كتبت إليه أسأله عن رجل عليه مهر امرأته، لا تطلبه منه إمّا لرِفْق بزوجها، وإمّا حياءٌ، فمكث بذلك على الرَّجل عمرَه وعمرَها، يجب عليه زكاة ذلك المهر أم لا؟ فكتب : لا يجب عليه الزّكاة إلّا في ماله .
12 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن عليِّ بن النعمان، عن أبي الصباح الكنانيِّ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)في الرَّجل يُنْسىء٢أو يعين٣فلا يزال ماله ديناً ، كيف يصنع في زكاته؟ قال: يزكّيه ولا يزكي ما عليه من الدِّين، إنّما الزكاة على صاحب المال٤.
13 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر(عليه السلام)؛ وضريس، عن أبي عبد الله(عليه السلام)أنّهما قالا : أيّما رجل كان له مال موضوع حتّى يحول عليه الحول، فإنّه يزكّيه، وإن كان عليه من الدِّين مثله وأكثر منه ، فليزكِّ ما في يده.
281- باب أوقات الزكاة
1 - أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبد الجبار ؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن محمّد بن حكيم، عن خالد بن الحجّاج الكرخيِّ
:
· /kafi/3/514/