5 - محمّد بن إسماعيل ،عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله(عليه السلام)في رجل استقرض مالاً فحال عليه الحول وهو عنده؟ قال: إن كان الّذي أقرضه يؤدِّي زكاته فلا زكاة عليه، وإن كان لا يؤدِّي أدَّى المستقرض١.
6 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): رجل دفع إلى رجل مالاً ،قرضاً على مَن زكاته، على المقرض أو على المقترض ؟ قال : لا بل زكاتها إن كانت موضوعة عنده حولاً على المقترض، قال قلت : فليس على المقرض زكاتها ؟ قال : لا يزكّى المال من وجهين في عام واحد ، وليس على الدَّافع شيء لأنّه ليس في يده شيء إنّما المال في يد الآخذ فمن كان المال في يده زكّاه، قال: قلت: أفيزكّي مال غيره من ماله ؟ فقال : إنّه ماله ما دام في يده ، وليس ذلك المال لأحد غيره ثمَّ قال : يا زرارة، أرأيتَ وضيعةَ ذلك المال وربحَه لمن هو وعلى من ؟ قلت : للمقترض ، قال : فله الفضل وعليه النقصان وله أن ينكح ويلبس منه ويأكل منه ولا ينبغي له أن يزكّيه؟! بل يزكّيه فإنّه عليه٢.
7 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبَان بن عثمان ، عن عبد الرَّحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال : سألته عن رجل عليه دَينْ وفي يده مالٌ لغيره، هل عليه زكاة ؟ فقال : إذا كان قرضاً فحال عليه الحول فزكّاه .
8 - أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الحميد بن سعد قال: سألت أبا الحسن(عليه السلام)عن رجل باع بيعاً إلى ثلاث سنين من رجل مَلِيءٌ بحقّه وماله في ثقة، يزكّي ذلك المال في كلِّ سنة تمرُّ به، أو يزكّيه إذا أخذه؟ فقال: لا، بل يزكّيه إذا أخذه قلت له : لكُم يُزَكّيه ؟ قال : قال : لثلاث سنين٣.
9 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فَضالة بن أيّوب، عن أبَان بن عثمان، عمّن أخبره قال: سألت أحدهما(عليهم السلام)عن رجل عليه دَين وفي يده
:
· /kafi/3/513/