Misbah Library
فروع الكافي 3 ٥١٣

5 - محمّد بن إسماعيل ،عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله(عليه السلام)في رجل استقرض مالاً فحال عليه الحول وهو عنده؟ قال: إن كان الّذي أقرضه يؤدِّي زكاته فلا زكاة عليه، وإن كان لا يؤدِّي أدَّى المستقرض١.

6 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): رجل دفع إلى رجل مالاً ،قرضاً على مَن زكاته، على المقرض أو على المقترض ؟ قال : لا بل زكاتها إن كانت موضوعة عنده حولاً على المقترض، قال قلت : فليس على المقرض زكاتها ؟ قال : لا يزكّى المال من وجهين في عام واحد ، وليس على الدَّافع شيء لأنّه ليس في يده شيء إنّما المال في يد الآخذ فمن كان المال في يده زكّاه، قال: قلت: أفيزكّي مال غيره من ماله ؟ فقال : إنّه ماله ما دام في يده ، وليس ذلك المال لأحد غيره ثمَّ قال : يا زرارة، أرأيتَ وضيعةَ ذلك المال وربحَه لمن هو وعلى من ؟ قلت : للمقترض ، قال : فله الفضل وعليه النقصان وله أن ينكح ويلبس منه ويأكل منه ولا ينبغي له أن يزكّيه؟! بل يزكّيه فإنّه عليه٢.

7 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبَان بن عثمان ، عن عبد الرَّحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال : سألته عن رجل عليه دَينْ وفي يده مالٌ لغيره، هل عليه زكاة ؟ فقال : إذا كان قرضاً فحال عليه الحول فزكّاه .

8 - أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الحميد بن سعد قال: سألت أبا الحسن(عليه السلام)عن رجل باع بيعاً إلى ثلاث سنين من رجل مَلِيءٌ بحقّه وماله في ثقة، يزكّي ذلك المال في كلِّ سنة تمرُّ به، أو يزكّيه إذا أخذه؟ فقال: لا، بل يزكّيه إذا أخذه قلت له : لكُم يُزَكّيه ؟ قال : قال : لثلاث سنين٣.

9 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فَضالة بن أيّوب، عن أبَان بن عثمان، عمّن أخبره قال: سألت أحدهما(عليهم السلام)عن رجل عليه دَين وفي يده

(١)1- التهذيب 4 9 - باب زكاة المال الغائب والدين و . . . ، ح 7 .
(٢)2- التهذيب ،4 ، نفس الباب ح .9 وفي ذيله ولا ينبغي له أن لا يزكيه. وكلا التعبيرين صحيح، لأن ما هو موجود في الفروع هنا محمول على الاستفهام الإنكاري . هذا، ويقول المحقق في الشرائع 141/1: «ولا تجب الزكاة في المال المغصوب ولا الغائب إذا لم يكن في يد وكيله أو وليه ولا الرهن على الأشبه، ولا الوقف، ولا الضّالّ، ولا المال المفقود، فإن مضى عليه سنون وعاد زكاه لسنته استحباباً ، ولا القرض حتى يرجع إلى صاحبه، ولا الدين حتى يقبضه، فإن كان تأخيره من جهة صاحبه، قيل : تجب الزكاة على مالكه ، وقيل : لا ، والأول أحوط».
(٣)3- الحديث مجهول.

:  · /kafi/3/513/