280- باب زكاة المال الغائب والدين والوديعة
1 -محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ؛ عن الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين ،عن سدير الصيرفيّ قال : قلت لأبي جعفر(عليه السلام) : ما تقول في رجل كان له مالٌ فانطلق به فدفنه في موضع ، فلمّا حال عليه الحَوْلُ ذهب ليُخرجه من موضعه، فاحتفر الموضع الّذي ظنَّ أنَّ المال فيه مدفونٌ فلم يُصِبْهُ، فمكث بعد ذلك ثلاث سنين، ثمَّ إنّه احتفر الموضع الّذي١من جوانبه كلّه فوقع على المال ،بعينه، كيف يُزَكّيه؟ قال: يزكّيه لسنة واحدة، لأنّه كان غائباً عنه وإن كان احتبسه٢.
2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة بن موسى بن موسى قال سألت أبا عبد الله(عليه السلام) عن الرَّجل يغيب عنه ماله خمسَ سنين ثمَّ يأتيه ، فلا يرد رأس المال، كم يزكّيه؟ قال : سنة واحدة٣.
3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرَّار، عن يونس، عن دُرُسْت، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : ليس في الدَّين زكاة، إلّا أن يكون صاحب الدِّين هو الّذي يؤخّره، فإذا كان لا يقدر على أخْذِهِ فليس عليه زكاة حتّى يقبضه٤.
4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد [بن عيسى]، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال : سألته عن الرَّجل يكون له الدَّين على النّاس يحتبس فيه الزكاة؟ قال : ليس عليه فيه زكاة حتّى يقبضه، فإذا قبضه فعليه الزّكاة وإن هو طال حبسه على النّاس حتّى يتمّ لذلك سنون، فليس عليه زكاة حتّى يخرج، فإذا هو خرج زكّاه لعامه ذلك، وإن هو كان يأخذ منه قليلاً قليلاً فليزكّ ما خرج منه أوّلاً فأولاً، فإن كان متاعه ودَينه وماله في تجارته الّتي يتقلّب فيها يوماً بيوم يأخذ ويعطي ويبيع ويشتري، فهو يشبه العين في يده، فعليه الزكاة، ولا ينبغي له أن يغيّر ذلك إذا كان حال متاعه وماله على ما وصفت لك، فيؤخّر الزكاة .
:
· /kafi/3/512/