Misbah Library
فروع الكافي 3 ٥١١

ولا يقلّب؟ قال: يلزمه الزكاة في كلِّ سنة ، إلّا أن يُسْبَكَ١.

6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : زكاة الحليِّ عاريته٢.

7 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن هارون بن خارجة ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : قلت له : إنَّ أخي يوسف وَلِيَ لهؤلاء القوم أعمالاً أصاب فيها أموالاً كثيرة، وإنّه جعل تلك الأموال حُليّاً أراد أن يفرّ بها من الزكاة أعليه الزكاة؟ قال: ليس على الحليِّ زكاة، وما أدخل على نفسه من النقصان في وضعه ومنعه نفسه فضله ، أكثر ممّا يخاف من الزكاة٣.

8- حمّاد بن عيسى ، عن حريز، عن عليِّ بن يقطين، عن أبي إبراهيم،(عليه السلام)قال : قلت له : إنّه يجتمع عندي الشيء فيبقي نحواً من سنة، أنزكّيه؟ قال : لا ، كلُّ ما لم يَحُلْ عليه عندك الحَوْلُ فليس عليه فيه زكاة، وكلُّ ما لم يكن رِكازاً فليس عليك فيه شيء، قال: قلت: وما الرِكاز؟ قال : الصّامت المنقوش، ثمَّ قال : إذا أردت ذلك فاسبكه ، فإنّه ليس في سبائك الذهب ونُقار الفضّة شيء من الزكاة٤.

9 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن حديد، عن جميل، عن بعض أصحابنا أنّه قال : ليس في التِبْر زكاة، إنّما هي على الدَّنانير والدَّراهم ٥.

10 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن ابن أُذينة ، عن زرارة ؛ وبكير، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال : ليس في الجوهر وأشباهه زكاة وإن كَثُر ٦.

(١)1- التهذيب 4 ، نفس ،الباب ح 5 ولا ذكر لعلي بن يقطين في السند الاستبصار 2 ، 2 - باب الزكاة في سبائك ه الذهب والفضة ، ح 3 بتفاوت يسير هذا، وقد اجمع أصحابنا على اشتراط وجوب الزكاة في النقدين أن يكونا مسكوكين بسكة المعاملة فلا زكاة في التبر ولا في سبائك الذهب والفضة ولا في نقارها وقوله في الحديث : ولا يقلب: أي ولا يُتّجرَ به.
(٢)2- التهذيب 4 ، نفس الباب، ح 10 . وفي ذيله : أن يُعار الاستبصار 2 ، 3 - باب زكاة الحلي ، ح 3 وفي ذيله :إعارته .
(٣)3- التهذيب ،4 ، نفس الباب، ح 14 . الاستبصار 2 ، نفس الباب ، ح 7 وقوله : وَليَ لهؤلاء : يقصد بهم سلاطين الجور.
(٤)4- التهذيب 4 ، نفس الباب ، ح ل . الاستبصار 22 - باب الزكاة في سبائك الذهب والفضة ، ح 1 . والذيل فيهما : ... ونقار الفضة زكاة والنقار : جمع نقرة وهي القطعة المذابة من الفضة .
(٥)5- التهذيب 4 ، 2 - باب زكاة الذهب، ح 4 . الاستبصار 2 ، 2 - باب الزكاة في سبائك الذهب والفضة ، ح 2 . والتّبْر: فتات أو برادة الذهب والفضة قبل صياغته أو سبكه .
(٦)6- التهذيب 4 ، 29 - باب من الزيادات في الزكاة ، ح 12 . الفقيه 2 ، 5 - باب الأصناف التي تجب عليها الزكاة، ح2.

:  · /kafi/3/511/