ولا يقلّب؟ قال: يلزمه الزكاة في كلِّ سنة ، إلّا أن يُسْبَكَ١.
6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : زكاة الحليِّ عاريته٢.
7 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن هارون بن خارجة ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : قلت له : إنَّ أخي يوسف وَلِيَ لهؤلاء القوم أعمالاً أصاب فيها أموالاً كثيرة، وإنّه جعل تلك الأموال حُليّاً أراد أن يفرّ بها من الزكاة أعليه الزكاة؟ قال: ليس على الحليِّ زكاة، وما أدخل على نفسه من النقصان في وضعه ومنعه نفسه فضله ، أكثر ممّا يخاف من الزكاة٣.
8- حمّاد بن عيسى ، عن حريز، عن عليِّ بن يقطين، عن أبي إبراهيم،(عليه السلام)قال : قلت له : إنّه يجتمع عندي الشيء فيبقي نحواً من سنة، أنزكّيه؟ قال : لا ، كلُّ ما لم يَحُلْ عليه عندك الحَوْلُ فليس عليه فيه زكاة، وكلُّ ما لم يكن رِكازاً فليس عليك فيه شيء، قال: قلت: وما الرِكاز؟ قال : الصّامت المنقوش، ثمَّ قال : إذا أردت ذلك فاسبكه ، فإنّه ليس في سبائك الذهب ونُقار الفضّة شيء من الزكاة٤.
9 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن حديد، عن جميل، عن بعض أصحابنا أنّه قال : ليس في التِبْر زكاة، إنّما هي على الدَّنانير والدَّراهم ٥.
10 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن ابن أُذينة ، عن زرارة ؛ وبكير، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال : ليس في الجوهر وأشباهه زكاة وإن كَثُر ٦.
:
· /kafi/3/511/