Misbah Library
فروع الكافي 3 ٥١٠

ذلك من الخبيث، قلت : وإن كنت لا أعلم ما فيها من الفضّة الخالصة، إلّا أنّي أعلم أنَّ فيها ما يجب فيه الزكاة؟ قال : فاسبكها حتّى تخلص الفضّة ويحترق الخبيث، ثمَّ يزكّى ما خلص من الفضة لسنة واحدة١.

279- باب أنه ليس على الحُلى وسبائك الذهب ونقر الفضة والجوهر زكاة

1 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن محمّد الحلبيّ ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: سألته عن الحليِّ ، فيه زكاة؟ قال : لا.

2 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسکان، عن محمّد بن الحلبيّ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: سألته عن الحلي ، فيه زكاة؟ قال :لا٢ .

3 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن الحليِّ ، أيُزَكّى ؟ فقال : إذاً لا يبقى منه شيء٣.

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رِفاعة قال: سمعت أبا عبد الله(عليه السلام)- وسأله بعضهم عن الحليِّ فيه زكاة - ؟ فقال: لا، ولو بلغ مائة ألف٤.

5 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن يقطين. عن أخيه الحسين، عن عليِّ بن يقطين قال : سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المال الّذي لا يعمل به

(١)1- الحديث مجهول. هذا، والدراهم المغشوشة، نص أصحابنا رضوان الله عليهم على عدم وجوب الزكاة فيها إلا إذا بلغت فضتها نصاباً وكذلك ذَهَبُها ، ولكن إذا جهل مقدار ما فيها من الذهب أو الفضة، فهل يجب سبكها - أي إذابتها وصهرها لعزل الفضة عن غيرها - أم لا؟ نص العلامة في التذكرة على عدم الوجوب، وذلك لأنه لم يؤمر بسبكها ولا بالاخراج منها ولا من غيرها لأن بلوغ النصاب شرط ولم يعلم حصوله، فأصالة البراءة لم يعارضها شيء، وقريب من هذا قاله في المعتبر.
(٢)2- التهذيب 4 ، 2 - باب زكاة الذهب ، ح 9 . الاستبصار 2 ، 3 - باب زكاة الحليّ ، ح 2 .
(٣)3- لاحظ التخريج السابق. هذا، ومما أجمع عليه أصحابنا، وحكى هذا الإجماع كثيرون، على عدم وجوب الزكاة في الحلي، اللهم إلا إذا كسرها وصاغها حلياً ليفر بذلك من الزكاة فتجب الزكاة فيها على مذهب الشيخ وجماعة، والمشهور عدم وجوبها فيها أيضاً نعم نصوا على استحباب إخراج زكاتها بعد مضي الحول
(٤)4- التهذيب 4 ، 2 - باب زكاة الذهب ، ح .8 وكرره برقم 11 من الباب 29 من نفس الجزء . الاستبصار 2 ، 3 - باب زكاة الحلي ، ح 1. وفيهما وأن بلغ ..

:  · /kafi/3/510/