ذلك من الخبيث، قلت : وإن كنت لا أعلم ما فيها من الفضّة الخالصة، إلّا أنّي أعلم أنَّ فيها ما يجب فيه الزكاة؟ قال : فاسبكها حتّى تخلص الفضّة ويحترق الخبيث، ثمَّ يزكّى ما خلص من الفضة لسنة واحدة١.
279- باب أنه ليس على الحُلى وسبائك الذهب ونقر الفضة والجوهر زكاة
1 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن محمّد الحلبيّ ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: سألته عن الحليِّ ، فيه زكاة؟ قال : لا.
2 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسکان، عن محمّد بن الحلبيّ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: سألته عن الحلي ، فيه زكاة؟ قال :لا٢ .
3 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن الحليِّ ، أيُزَكّى ؟ فقال : إذاً لا يبقى منه شيء٣.
4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رِفاعة قال: سمعت أبا عبد الله(عليه السلام)- وسأله بعضهم عن الحليِّ فيه زكاة - ؟ فقال: لا، ولو بلغ مائة ألف٤.
5 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن يقطين. عن أخيه الحسين، عن عليِّ بن يقطين قال : سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المال الّذي لا يعمل به
:
· /kafi/3/510/