6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن الحسين بن بشار قال: سألت أبا الحسن(عليه السلام): في كم وضع رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)الزكاة ؟ فقال : كل مائتي درهم خمسة دراهم، فإن نقصت فلا زكاة فيها ؛ وفي الذَّهب، ففي كلِّ عشرين ديناراً نصف دينار، فإن نقصت فلا زكاة فيها .
7 - عليٌّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام)عن الذَّهب والفضّة، ما أقل ما يكون فيه الزكاة؟ قال : مائتا درهم، وعِدْلُها من الذَّهب، قال : وسألته عن النُيِّف، والخمسة والعشرة؟ قال : ليس عليه شيء، حتّى يبلغ أربعين، فيعطى من كلِّ أربعين درهماً درهم.
8 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم(عليه السلام)قال : قلت :له تسعون ومائة درهم وتسعة عشر ديناراً أعليها في الزكاة شيء؟ فقال: إذا اجتمع الذَّهب والفضّة فبلغ ذلك مائتي درهم ففيها الزكاة، لإنَّ عين المال الدَّراهم، وكلّما خلا الدَّراهم من ذهب أو متاع فهو عَرَضَ مردود [ذلك] إلى الدَّراهم في الزكاة والدِّيات١.
9 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبد الله بن هلال، عن العلاء بن رزين، عن زيد الصّايغ قال : قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): إنّي كنت في قرية من قرى خراسان يقال لها : بخاری، فرأيت فيها دراهم تُعمَل، ثلث فضة، وثلث مس، وثلث رصاص، وكانت تجوز عندهم، وكنت أعملها وأنْفِقُها؟ قال: فقال أبو عبد الله(عليه السلام): لا بأس بذلك إذا كانت تجوز عندهم ، فقلت : أرأيتَ إن حال عليها الحَوْلُ وهي عندي ، وفيها٢ ما يجب عليّ فيه الزكاة، أزكّيها؟ قال: نعم، إنّما هو مالك، قلت: فإن أخرجتها إلى بلدة لا يُنْفَق فيها مثلُها فبقيت عندي حتّى يحولَ عليها الحول أُزكّيها؟ قال: إن كنتَ تعرف أنَّ فيها من الفضّة الخالصة ما يجب عليك فيها الزكاة، فزكّ ما كان لك فيها من الفضّة الخالصة، ودع ما سوى
:
· /kafi/3/509/