عليك زكاة، ومن الذَّهب من كلِّ عشرين ديناراً نصف دينار، وإن نقص فليس عليك شيء١.
2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة النخّاس قال: سأل رجلٌ أبا عبد الله(عليه السلام)فقال : إنّي رجل صايغ أعمل بيدي، وإنّه يجتمع عندي الخمسة والعشرة ففيها زكاة؟ فقال : إذا اجتمع مائتا درهم فحال عليها الحَوْلُ فإنَّ عليها الزكاة٢.
3 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن فضّال، عن عليِّ ابن عقبة ؛ وعدَّةٌ من أصحابنا، عن أبي جعفر وأبي عبد الله(عليه السلام) قالا : ليس فيما دون العشرين مثقالاً من الذَّهب شيء، فإذا كملت عشرين مثقالاً ففيها نصف مثقال، إلى أربعة وعشرين، فإذا كملت أربعةً وعشرين ففيها ثلاثة أخماس دينار، إلى ثمانية وعشرين، فعلى هذا الحساب كلّما زاد أربعة٣.
4 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن ابن عُيَيْنَة ، ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : إذا جازت الزكاة العشرين ديناراً ، ففي كلِّ أربعة دنانير عُشْرُ دينار.
5 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن الذَّهب كم فيه من الزكاة؟ فقال : إذا بلغ قيمته مائتي درهم فعليه الزكاة٤.
(١)1- التهذيب 4 ، 3 - باب زكاة الفضة، ح2
(٢)2- واعتبار الحول في وجوب الزكاة في النقدين مجمع عليه عند أصحابنا رضوان الله عليهم .
(٣)3- التهذيب4 ، 2 - باب زكاة الذهب ، ح .. الاستبصار ،2، 6 - باب المقدار الذي تجب فيه الزكاة من الذهب والفضة،ح 1 هذا، وقد أجمع أصحابنا رضوان الله عليهم على أنه مما يشترط وجوب الزكاة به في النقدين الذهب والفضة بلوغهما النصاب، وفي الذهب نصابان الأول: عشرون دينارا، فلا تجب فيما دونها بلا خلاف بينهم والمشهور شهرة عظيمة بل عن التذكرة والسرائر والمنتهى الإجماع على وجوب الزكاة فيها إذا بلغها ومقدارها نصف دينار والدينار مثقال شرعي. وإن كان قد نسب إلى جماعة من أهل الحديث عندنا كابني بابويه في الرسالة والمقنع أن النصاب الأول أربعون دنياراً وفيها دينار استناداً إلى بعض النصوص التي أعرض عنها جمهور الأصحاب والنصاب الثاني : هو أربعة دنانير إجماعاً - إلا ما عن المختلف من نسبة الخلاف فيه إلى علي بن بابويه - وزكاته ربع العشر أي من كل أربعين واحد وليس فيما زاد عن العشرين شيء حتى يزيد أربعة دنانير، كما أنه ليس شيء بعد هذه الأربعة إلا إذا بلغ أربعة أخرى وهكذا دواليك. هذا كله في الذهب. وأما الفضة ففيها أيضاً نصابان. الأول : مائتا درهم وفيه خمسة دراهم بلا خلاف ولا إشكال بل ادعي الإجماع عليه من أصحابنا . الثاني : أربعون درهماً وفيها درهم بلا خلاف أيضاً ولا إشكال بل ادعي الإجماع صريحاً وظاهراً عليه كسابقه . وكلما زاد أربعون ففيها درهم بلغ ما بلغ .
(٤)4- التهذيب 4 ، نفس الباب ، ح 16 . الاستبصار 2 ، نفس الباب ، ح 4. وقد حمل على زمان كانت قيمة الدينار فيه عشرة دراهم فيتحقق النصاب الأول للذهب وهو عشرون ديناراً. والحديث حَسَنٌ.