Misbah Library
فروع الكافي 3 ٥٠٧

العُشْر ، ونصف بالعُشْر ، فقلت : الأرض تُسقى بالدَّوالي ثمَّ يزيد الماء فتسقى السقية والسقيتين سَيْحاً؟ قال : وفي كم تسقى السقية والسقيتين سَيْحاً؟ قلت : في ثلاثين ليلة أو أربعين ليلة، وقد مضت قبل ذلك في الأرض ستّة أشهر، سبعة أشهر ، قال : نصفُ العُشْر١.

7 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن التمر والزَّبيب ما أقلُّ ما تجب فيه الزكاة؟ فقال: خمسة أوساق، ويترك معافارة وأمّ جعرور لا يزكّيان وأن كثرا، ويترك للحارس العذق والعذقان، والحارس يكون في النخل يَنْظُرُه فيترك ذلك لعياله٢.

277- باب أن الصدقة في التمر مرة واحدة

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة ؛ وعُبيد بن زرارة عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: أيّما رجل كان له حرث أو ثمرة فصدَّقها، فليس عليه فيه شيء وإن حال عليه الحول عنده، إلّا أن يُحَوِّله مالاً ، فإن فعل ذلك فحال عليه الحَوْلُ عنده فعليه أن يزكّيه، وإلّا فلا شيء عليه، وإن ثبت ذلك ألف عام إذا كان بعينه ، فإنّما عليه فيه صدقة العُشْر، فإذا أداها مرَّة واحدة فلا شيء عليه فيها حتّى يحوِّله مالاً ويَحُولَ عليه الحَوْلُ وهو عنده٣.

278- باب زكاة الذهب والفضة

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : قال : في كلِّ مائتي درهم خمسة دراهم من الفضّة، وإن نقص فليس

(١)1- التهذيب 4 ، 4 - باب زكاة الحنطة والشعير و ...، ح .8. الاستبصار 2 ، 7 - باب المقدار الذي يجب فيه الزكاة من الحنطة و . . . ، ح ه وفيهما وقد مكث ...، بدل: وقد مضت.
(٢)2- التهذيب 4 ، نفس الباب، خ 14. الاستبصار 2 ، نفس الباب، ح 14 وفيه إلى قوله، خمسة أوساق . وفيهما : ينظره، بدل : ينظره. والمعافارة وأم جعرور صنفان من رديء التمر.
(٣)3- التهذيب 4 ، 10 - باب وقت الزكاة، ح 14 . وما تضمنه هذا الحديث من حكم وهو وجوب الزكاة مرة واحدة في الحرث متفق عليه بين أصحابنا رضوان الله عليهم ، وقد استندوا إلى هذا الحديث، قال ذلك صاحب المدارك رضوان الله عليه .

:  · /kafi/3/507/