276- باب أقلّ ما يجب فيه الزكاة من الحَرْث
1 - أبو عليّ الأشعريُّ١ عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال : سألته عن الزّكاة في الزبيب والتّمر؟ فقال : في كلّ خمسة أوساق وسَق، والوَسْق ستّون صاعاً، والزّكاة فيهما سواء، فأمّا الطّعام فالعُشْر فيما سَقَت السماء، وأمّا ما سقي بالغَرَب والدَّوالي فإنّما عليه نصف العُشْر٢.
2 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن أحمد بن أَشْيَم، عن صفوان بن يحيى ؛ وأحمد بن محمّد بن أبي نصر قالا : ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج، وما سار فيها أهلُ بيته فقال: من أسلم طوعاً تُرِكَت أرضه في يده وأُخذ منه العشر ممّا سَقَت السّماء والأنهار ، ونصفُ العشر ممّا كان بالرَّشا فيما عمروه منها ، وما لم يَعْمُرُوه منها أخذه الإمام فقبّله ممّن يَعْمُرُه ، وكان للمسلمين؛ وعلى المتقبّلين في حصصهم العُشْرُ ونصف العُشْر، وليس في أقلّ من خمسة أوساق شيء من الزّكاة وما أُخذ بالسّيف فذلك إلى الإمام يقبّله بالّذي يرى، كما صنع رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)بخيبر، قَبّل سوادها وبياضها، يعني أرضها ونخلها، والنّاس٣يقولون : لا يصلح قبالة الأرض والنخل، وقد قبل رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)خيبر، وعلى المتقبلين سوى قبالة الأرض العشر ونصفُ العُشر في حصصهم ، وقال : إنَّ أهل الطائف أسلموا وجعلوا عليهم العُشر ونصفُ العُشر، وإنَّ أهل مكّة دخلها رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)عنْوَةً فكانوا أُسراء في يده فأعتقهم وقال : اذهبوا فأنتم الطّلقَاء٤.
:
· /kafi/3/505/