Misbah Library
فروع الكافي 3 ٥٠٤

أبي عبد الله(عليه السلام)قال : ليس على البُقول، ولا على البطّيخ وأشباهه زكاة، إلّا ما اجتمع عندك من غلّته فبقى عندك سَنَةٌ١.

2 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر(عليه السلام)أنّه سئل عن الخُضَر، فيها زكاة وإن بيعت بالمال العظيم ؟ فقال : لا ، حتّى يحول عليه الحَوْل٢.

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ قال: قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): ما في الخُضَر؟ قال : وما هي ؟ قلت القَضْبا ٣والبطّيخ ومثله من الخضر ؟ قال : ليس عليه شيء، إلّا أن يباع مثله بمال، ويحولَ عليه الحَوِّل ففيه الصّدقة، وعن الغَضَا٤من الفُرسُك٥وأشباهه فيه الزكاة؟ قال : لا ، قلت : فثمنه؟ قال : ما حال عليه الحَوْل من ثمنه فَزَكّه٦.

4- عليُّ بن إبراهيم عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرّار وغيره، عن يونس قال: سألت أبا الحسن(عليه السلام)عن الأشنان٧، فيه زكاة، فقال: لا.

5 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن مهزيار، عن عبد العزيز بن المهتديِّ قال: سألت أبا الحسن(عليه السلام)عن القطن والزعفران، عليهما زكاة؟ قال : لا.

6 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبد الله(عليه السلام)؛ في البستان تكون فيه من الثّمار ما لو بيع كان مالاً ، هل فيه صدقة ؟ قال : لا .

(١)1- التهذيب 4 ، 18 - باب حكم الخضر في الزكاة، ح .. وأخرجه عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد عن الحسين عن القاسم عن علي ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله(عليه السلام).
(٢)2- التهذيب 4 ، نفس الباب، ح .. هذا وقد ذهب أصحابنا رضوان الله عليهم إلى القول باستحباب الزكاة في كل ما تنبت الأرض مما يكال أو يوزن عدا الخضر كالقت والباذنجان والخيار وما شاكله. طبعاً مع وجوبها في المعروفة .
(٣)3- في التهذيب : القصب والقضب : كل ما اقتضب وأكل طرياً - قاله في المجمع -
(٤)4- الغضاة: جمع غض، وشيء غضيض : أي طريّ.
(٥)5- الفُرسّك : : هو الخوخ، أو ضرب منه أحمر. أو ما ينفلق عن النواة - قاله الفيروزآبادي-.
(٦)6- التهذيب 4، 18 - باب حكم الخضر في الزكاة، ح 4 بتفاوت .
(٧)7- الأشنان : الحُرْض . نبات معروف .

:  · /kafi/3/504/