Misbah Library
فروع الكافي 3 ٥٠٣

علي بن مهزيار قال: قرأت في كتاب عبد الله بن محمّد إلى أبي الحسن(عليه السلام): جُعِلْتُ فِداك ، وروي عن أبي عبد الله(عليه السلام)أنّه قال : وضع رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)الزّكاة على تسعة أشياء : الحنطة والشعير والتّمر والزبيب والذهب والفضة والغنم والبقر والإبل. وعفا رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)عما سوى ذلك ؛ فقال له القائل : عندنا شيء كثير يكون أضعاف ذلك، فقال وما هو ؟ فقال له : الأرز فقال أبو عبد الله(عليه السلام): أقول لك : إن رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)وضع الزكاة على تسعة أشياء وعفا عمّا سوى ذلك وتقول : عندنا أرز، وعندنا ذرّة، وقد كانت الذرة على عهد رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)؟ فوقع(عليه السلام): كذلك هو، والزكاة على كلِّ ماكيل بالصاع١.

وكتب عبد الله: وروى غير هذا الرجل عن أبي عبد الله(عليه السلام)أنه سأله عن الحبوب؟ فقال: وما هي ؟ فقال : السّمسم والأرز والدّخن، وكل: هذا غلّة كالحنطة والشعير، فقال أبو عبد الله(عليه السلام): في الحبوب كلّها زكاة .

4 - وروى أيضاً عن أبي عبد الله(عليه السلام)أنّه قال : كلّ ما دخل القفيز فهو يجري مجرى الحنطة والشّعير والتّمر والزَّبيب ، قال : فأَخْبِرْني جُعِلْتُ فِداك هل على هذا الأرز وما أشبهه من الحبوب الحمّص والعدس زكاة؟ فوقّع(عليه السلام): صَدَقوا، الزّكاة في كلِّ شيء، كِيلَ.

5 - وعنه ، عن أحمد بن محمّد، ، عن محمّد بن إسماعيل قال : قلت لأبي الحسن(عليه السلام): إنَّ لنا رطبة ،وأرزاً، فما الّذي علينا فيها؟ فقال(عليه السلام): أمّا الرّطبة فليس عليك فيها شيء، وأمّا الأرز، فما سَقَتْ السّماء بالعُشْر ، وما سُقي بالدَّلو فنصف العُشْر من كلِّ ما كِلْتَ بالصّاع٢، أو

قال : وكيل بالمكيال .

6 - حميد بن زياد، عن أحمد بن سماعة، عمّن ذكره، عن أبَان، عن أبي مريم٣، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: سألته عن الحَرْث، ما يزكّى منه ؟ فقال : البُرُّ والشّعير والذُّرَة والأرز والسّلت والعدس، كلُّ هذا ممّا يزكّى ، وقال : كلُّ ماكيل بالصّاع فبلغ الأَوساق فعليه الزَّكاة٤.

275- باب ما لا يجب فيه الزكاة مما تنبت الأرض من الخُضَر وغيرها

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن

(١)1- التهذيب 4، 1 - باب ما تجب فيه الزكاة ، ح 11 . الاستبصار 2 ، نفس الباب، ح 11
(٢)2- الشك من الراوي .
(٣)3- هذا هو الأنصاريّ، واسمه عبد الغفّار بن القاسم .
(٤)4- التهذيب 4 ، 1 - باب ما تجب فيه الزكاة ، ح 8 الاستبصار ،2 ، 1 - باب ما تجب فيه الزكاة، ح 8 .

:  · /kafi/3/503/