2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرَّار، عن يونس، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي بكر الحضرميِّ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : وضع رسول الله (ص) الزكاة على تسعة أشياء : الحنطة والشّعير والتّمر والزبيب والذّهب والفضّة والإبل والبقر والغنم . وعفا عمّا سوى ذلك١
قال يونس : معنى قوله : إنَّ الزّكاة في تسعة أشياء وعفا عمّا سوى ذلك : إنّما كان ذلك في أوَّل النبوَّة، كما كانت الصّلاة ركعتين، ثمَّ زاد رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)فيها سبع ركعات، وكذلك الزكاة، وضعها وسنّها في أوَّل نبوَّته على تسعة أشياء ، ثمَّ وضعها على جميع الحبوب.
274- باب ما يُزَكّى من الحبوب
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألته(عليه السلام)عن الحبوب ما يُزَكّى منها؟ قال : البُرُّ والشّعير والذرّة والدّخن والأَرُز والسُّلت والعدس والسِمْسِم ، كلُّ هذا يُزَكّى وأشباهه٢.
2 - حريز عن زرارة، عن أبي عبد الله(عليه السلام)مثله ، وقال : كلّ ما كيل بالصّاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة ، وقال : جعل رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)الصدقة في كلّ شيء أنبتت الأرض، إلّا ما كان في الخضر والبقول، وكلُّ شيء يفسد من يومه٣.
3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن العبّاس بن معروف، عن
:
· /kafi/3/502/