Misbah Library
فروع الكافي 3 ٥٠٢

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرَّار، عن يونس، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي بكر الحضرميِّ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : وضع رسول الله (ص) الزكاة على تسعة أشياء : الحنطة والشّعير والتّمر والزبيب والذّهب والفضّة والإبل والبقر والغنم . وعفا عمّا سوى ذلك١

قال يونس : معنى قوله : إنَّ الزّكاة في تسعة أشياء وعفا عمّا سوى ذلك : إنّما كان ذلك في أوَّل النبوَّة، كما كانت الصّلاة ركعتين، ثمَّ زاد رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)فيها سبع ركعات، وكذلك الزكاة، وضعها وسنّها في أوَّل نبوَّته على تسعة أشياء ، ثمَّ وضعها على جميع الحبوب.

274- باب ما يُزَكّى من الحبوب

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألته(عليه السلام)عن الحبوب ما يُزَكّى منها؟ قال : البُرُّ والشّعير والذرّة والدّخن والأَرُز والسُّلت والعدس والسِمْسِم ، كلُّ هذا يُزَكّى وأشباهه٢.

2 - حريز عن زرارة، عن أبي عبد الله(عليه السلام)مثله ، وقال : كلّ ما كيل بالصّاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة ، وقال : جعل رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)الصدقة في كلّ شيء أنبتت الأرض، إلّا ما كان في الخضر والبقول، وكلُّ شيء يفسد من يومه٣.

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن العبّاس بن معروف، عن

(١)1- التهذيب 4 نفس الباب، ح .6 . الاستبصار 2 ، نفس الباب، ح6. والحديث مجهول. وقال الشهيد في الدروس : قول يونس وابن الجنيد بوجوبها في جميع الحبوب، شاذ... الخ .
(٢)2- التهذيب 4 ، 1 - باب ما تجب فيه الزكاة ، ح .. وكرره برقم 1 من الباب 17 من نفس الجزء الاستبصار 12 - باب ما تجب فيه الزكاة، ح 7 والحديث مضمر في الجميع والدّخن هو الجاورس - كما في الصحاح .. والسُّلْت : ضرب من الشعير ليس له قشر كالحنطة، يكون بالحجاز - كما في المغرب .
(٣)3- التهذيب 4 ، 17 - باب حكم الحبوب بأسرها في الزكاة، ح 2 . الأوساق : جمع الوَسْق، ستون صاعاً، وهو ثلاثمائة وعشرون رطلاً عند أهل الحجاز، وأربعمائة وثمانون رطلاً عند أهل العراق على اختلافهم في مقدار الصاع والمدّ - هكذا في النهاية لابن الأثير 185/5 . وأما على ما هو المشهور عندنا من أن الصاع تسعة أرطال بالعراقي فمقداره خمسمائة وأربعون رطلاً .

:  · /kafi/3/502/