Misbah Library
فروع الكافي 3 ٤٩٠

2 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ وأحمد بن محمّد، جميعاً عن ابن محبوب ،عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله(عليه السلام): لمّا أنزلت آية الزكاة ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ﴾١، وأُنزلت في شهر رمضان، فأمر رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)مناديه فنادى في النّاس : إنَّ الله فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصّلاة، ففرض الله عزَّ وجلَّ عليهم من الذَّهب والفضّة، وفرض الصّدقة من الإبل والبقر والغنم ، ومن الحنطة والشعير والتّمر والزّبيب فنادى فيهم بذلك في شهر رمضان، وعفَا لَهُمْ عمّا سوى ذلك ، قال : ثمَّ لم يفرض لشي من أموالهم حتّى حال عليهم الحول من قابل ، فصاموا وأفطروا ، فأمر مناديه فنادى في المسلمين : أيّها المسلمون زكّوا أموالكم تُقْبَلُ صلاتُكم ، قال : ثمَّ وجّه عمّال الصّدقة وعمّال الطسوق٢.

3 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن حمّاد بن عثمان ، عن رفاعة بن موسى أنّه سمع أبا عبد الله(عليه السلام) يقول : ما فرض الله على هذه الأمّة شيئاً أشدُّ عليهم من الزّكاة، وفيها تهلك عامّتهم .

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن ابن مسكان وغير واحد، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : إِنَّ الله جلَّ وعزَّ جعل للفقراء في أموال الأغنياء ما يكفيهم، ولولا ذلك لزادهم، وإنّما يؤتَوْنَ من مَنْع من مَنَعَهُمْ٣.

5- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم؛ وأبي بصير وبريد وفُضَيل عن أبي جعفر وأبي عبد الله(عليه السلام)قالا : فَرَضَ الله الزّكاة مع الصّلاة.

6 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن مبارك العقرقوفيِّ قال، قال أبو الحسن(عليه السلام): إنَّ الله عزّ وجلّ وضع الزكاة قوتاً للفقرأ وتوفيراً لأموالكم٤.

7 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النّضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : إِنَّ الله عزّ وجلَّ فرض الزكاة كما

(١)1- سورة التوبة / 103 . وتتمة الآية: ﴿وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ﴾ . ومعنى:﴿وَصَلِّ عَلَيْهِمْ﴾ : أي أدْعُ لهم واستغفر، والخطاب للنبي(صلی الله علیه وآله وسلم)..
(٢)2- الفقيه 2 ، 5 - باب الأصناف التي تجب عليها الزكاة ، ح ا بتفاوت قليل وزيادة في آخره يحتمل أنها من الصدوق رحمه الله . والطسُوق - معرب عن الفارسية - جمع طشق : ما يوضع من الضريبة على الأرض، وهو من جملة الخراج .
(٣)3- الفقيه 1 ، 1 - باب علة وجوب الزكاة، ضمن ح 1 بتفاوت قليل. وأخرجه عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله(عليه السلام).
(٤)4- الفقيه 2 ، 1 - باب علّة وجوب الزكاة، ح 2 . وأبو الحسن عمو الإمام موسى بن جعفر(عليه السلام).

:  · /kafi/3/490/