Misbah Library
فروع الكافي 3 ٤٨

2 -محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن غسل الجمعة ؟ فقال : واجب في السّفر والحضر، إلّا أنّه رخّص للنساء في السّفر لقلّة الماء ، وقال : غسل الجنابة واجب، وغسل الحائض إذا طهرت واجب، وغسل المستحاضة واجب إذا احتشت بالكرسف فجاز الدّم الكرسف فعليها الغسل لكلِّ صلاتين، وللفجر غسل ، وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كلّ يوم مرَّة، والوضوء لكلِّ صلاة، وغسل النّفساء واجب، وغسل المولود واجب، وغسل الميّت واجب، وغسل الزيارة واجب، وغسل دخول البيت واجبٌ، وغسل الاستسقاء واجبٌ، وغسل أوَّل ليلة من شهر رمضان يستحبُّ، وغسل ليلة إحدى وعشرين، وغسل ليلة ثلاث وعشرين سنّة لا تتركها فإنّه يرجى في إحداهنَّ ليلة القدر، وغسل يوم الفطر، وغسل يوم الأضحى سنّة، لا أُحبُّ تركها وغسل الإستخارة يستحبُّ، العمل في غسل الثلاث اللّيالي من شهر رمضان ليلة تسعة عشرة وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين١ .

27 - باب ما يجزىء الغسل منه إذا اجتمع

1 - عليُّ بن إبراهيم ،عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: ٢إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزاك غسلك ذلك للجنابة والجمعة ، وعرفة، والنحر، والحَلْق، والذبح ، والزيارة، وإذا اجتمعت عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد ؛ قال : ثمَّ قال : وكذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها وإحرامها وجمعتها وغُسْلها من حيضها وَعِيدِها ٣.

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن حديد، عن جميل بن دَّراج،

(١)1- الاستبصار 1 ، 59 - باب وجوب غسل الجنابة والحيض والاستحاضة و ...، ح 2 وروى صدر الحديث بتفاوت التهذيب 1 نفس الباب ح 2 بتفاوت الفقيه 1 ، 18 - باب الإغسال، حه بتفاوت أيضاً. والكرسف الفطن، والمراد به هنا القطنة التي تضعها الحائض أو المستحاضة في فرجها تحشوه به توقياً من سراية الدم إلى بدنها وثيابها . وربما يكون هذا الحديث هو مستند المشهور في قولهم بتثليث أقسام المستحاضة
(٢)2- أسنده في التهذيب إلى أحدهما(عليهم السلام).
(٣)3- التهذيب 1، 5 - باب الأغسال المفترضات والمسنونات ح .11. ويدل الحديث على تداخل الأغسال إذا كان معها واجب أو كانت كلها واجبة .

:  · /kafi/3/48/