Misbah Library
فروع الكافي 3 ٤٧

ولا تنقض له الوضوء وإن بلغ عَقِبَيْك ، فإنّما ذلك بمنزلة النخامة، وكلّ شيء يخرج منك بعد الوضوء فإنّه من الحبائل، أو من البواسير، وليس بشيء، فلا تغسله من ثوبك إلّا أن تقذره١.

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن عمر بن حنظلة قال : سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن المذي ؟ فقال : ما هو والنخامة إلّا سواء٢.

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن بريد بن معاوية قال : سألت أحدهما (عليهم السلام)عن المذي ؟ فقال : لا ينقض الوضوء، ولا يغسل منه ثوب ولا جسد، إنّما هو بمنزلة المخاط والبزاق٣.

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر(عليه السلام)عن المذي يسيل حتّى يصيب الفخذ ؟ فقال : لا يقطع صلاته ولا يغسله من فخذه، إنّه لم يخرج من مخرج المنيّ، إنّما هو بمنزلة النّخامة .

26- باب أنواع الغسل

1 - محمّد بن أسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى ؛ وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : سمعته يقول : الغسل من الجنابة، ويوم الجمعة، والعيدين، وحين ،تحرم، وحين تدخل مكة والمدينة، ويوم عرفة، ويوم تزور البيت، وحين تدخل الكعبة، وفي ليلة تسع عشرة وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين من شهر رمضان، ومن غسّل ميّتاً ٤.

(١)1- الاستبصار 1 ، 56 - باب حكم المذي والوذي ، ح 15 بتفاوت وفيه إلى قوله : من الحبائل. وكذلك هو في التهذيب 1 ، 1 - باب الأحداث الموجبة للطهارة، ح 52 والمذي : هو السائل الذي يخرج من الإنسان بعد المداعبة والملاعبة والوذي هو السائل الذي يخرج من الإنسان بعد خروج المني ، وهنالك قسم ثالث وهو الودي، ويخرج بعد خروج البول .
(٢)2- الاستبصار 1 ، نفس الباب، ح 1 . التهذيب ،1 نفس الباب ، ح 38 بتفاوت فيهما . والنخامة : ما يخرج من الصدر أو ما يخرج من الخيشوم من البلغم والمواد عند التنخم . وقيل : هو ما يخرجه الإنسان من حلقه من مخرج الخاء المعجمة . وقد دل الحديث لا على عدم ناقضية المذي للوضوء فقط بل على طهارته أيضاً وهو المشهور عند أصحابنا إلا ابن الجنيد حيث حكم بنجاسته إذا نزل بشهوة .
(٣)3- الاستبصار 1 ، نفس الباب .. التهذيب ، نفس الباب ، ح 40 بتفاوت وأخرجاه عن ابن أذينة عن زيد الشحام عن أبي عبد الله(عليه السلام). وأشار إليه في الفقيه 1 ، 16 - باب ما ينجس الثوب والجسد ، ح 2 .
(٤)4- التهذيب 1 ، 5 - باب الأغسال المفترضات والمسنونات، ح 22 بتفاوت قليل واختلاف في الترتيب وسند آخر.والظاهر من قوله(عليه السلام): تزور البيت؛ طواف الحج، وإن احتمل مطلق الطواف بالبيت. وأما الغسل بالنسبة للعيدين فقد حدّد أصحابنا رضوان الله عليهم وقته بالزوال، وإن ذهب بعضهم إلى تحديد وقته بالصلاة والخبر مطلق من هذه الناحية .

:  · /kafi/3/47/